پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص71

فإن علق الشرط بجمل مذكورة عاد إلى جميعها ما لم يخصه دليل كالاستثناء .

وجعله أبو حنيفة عائدا إلى أقرب مذكور .

ودليلنا قوله تعالى : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [ المائدة : 89 ] يعود إلى جميع ما تقدم ولا يعود إلى أقرب مذكور من تحرير الرقبة .

( فصل : [ النوع الثالث : الغاية ] )

وأما النوع الثالث وهو الغاية :

فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها كقوله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) [ البقرة : 187 ] .

فكان الفجر حدا لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده ، فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط ، غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده ، ولانتفائه قبله ، والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها .

فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى : ( فلا تقربوهن حتى يطهرن ) [ البقرة : 222 ] وهذا غاية ثم قال ( فإذا تطهرن فأتوهن ) وهذا شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرط بعد الغاية ، فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد انقطاع الدم ، وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط .

( فصل : [ القسم الخامس : المحكم والمتشابه ] )

وأما القسم الخامس وهو المحكم والمتشابه :

فأصله قول الله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) [ آل عمران : 7 ] الآية .

واختلف أهل العلم في المحكم والمتشابه على ثمانية أقوال :

أحدها : أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وهذا قول ابن عباس وابن مسعود .

والثاني : أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد ، والمتشابه القصص والأمثال وهو قول مأثور .

والثالث : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه الذي تكررت ألفاظه وهذا قول عبد الرحمن بن زيد .

والرابع : أن المحكم ما علم العلماء تأويله وفهموا معناه ، والمتشابه ما لم يكن