پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص58

وأقل العموم ثلاثة هي أقل الجمع ، ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقل العموم .

والخصوص : هو الانفراد مأخوذ من قولهم زيد مخصوص بالشجاعة إذا لم يكن فيهم أشجع منه .

وأقل الخصوص واحد .

ويجوز أن يكون الخصوص مخرجا لأقل العموم وأكثره إذا انطلق على الباقي اسم العموم كالاستثناء ويكون المخصوص غير مراد بالعموم بخلاف النسخ ويصير المراد بالعموم هو للباقي منه بعد المخصوص .

ويجوز تخصيص العموم المطلق .

ومنع بعض الناس من تخصيص ما أكد وليس بصحيح لوجود الاحتمال بعد التأكيد كوجوده من قبل .

فأما الأحوال : فإذا تقرر هذا لم يخل العموم من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقترن به من الدلائل أو شواهد الأحوال ما يوجب حمله على عمومه فيجب حمله على مقتضى العموم مثل قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) [ النساء : 23 ] وهو محمول على العموم في تحريم الأمهات والبنات من غير تخصيص .

والحال الثانية : أن يقترن به ما يدل على تخصيصه مثل قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) الآية إلى قوله ( من قبل أن تقدروا عليهم ) [ المائدة : 33 ، 34 ] فخص من عموم القتل التائب قبل القدرة عليه فوجب أن يستعمل هذا العموم على ما اقتضاه التخصيص .

الحال الثالثة : أن يكون العموم مطلقا لم يقترن به ما يدل على أحد الأمرين .

فقد اختلف أهل العلم فيما يوجبه إطلاقه على أربعة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب أهل الظاهر أنه لا صيغة للعموم توجب العمل بها ، والواجب فيه التوقف حتى يقوم دليل على المراد به كالمجمل لما تضمنه من الاحتمال .

والثاني : وهو مذهب بعض المتكلمين أن الواجب استعماله على عمومه ما لم يقم دليل على تخصيصه من غير نظر ولا اجتهاد امتثالا لموجب الأمر .

والثالث : وهو مذهب أهل العراق أنه قبل التخصيص مستعمل على عمومه من