الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص57
والوجه الثالث : أنه إن تضمن الخطاب وعيدا توجه إليهم كالأحرار ولم يخرجوا منه إلا بدليل وأن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية خرجوا منه ولم يدخلوا فيه إلا بدليل .
وإذا ورد الكتاب باللفظ المذكر توجه إلى الرجال ولم تدخل فيه النساء إلا بدليل ، كما لو ورد بلفظ المؤنث توجه إلى النساء ولم يدخل فيه الرجال إلا بدليل .
وهذا متفق عليه وذلك مختلف فيه .
والمتفق عليه من افتراقهما في اللفظ المؤنث دليل يوجب افتراقهما فيما اختلف فيه من اللفظ المذكر .
وأما ما تضمنته شرائع من قبلنا من الأنبياء من الأوامر والنواهي فما لم يقصه الله تعالى علينا في كتابه لم يلزمنا حكمه لانتفاء العلم بصحته ، وما قصه علينا في كتابه لزمنا منه ما شرعه إبراهيم لقول الله تعالى : ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) [ النحل : 123 ] .
وفي لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان :
أحدهما : يلزم ما لم يقم دليل على نسخه لكونه حقا .
والوجه الثاني : لا يلزم إلا أن يقوم دليل على وجوبه وليس في أصله منسوخا .
تنقسم ستة أقسام :
أحدها : العموم والخصوص .
والثاني : المجمل والمفسر
والثالث : المطلق والمقيد .
والرابع : الإثبات والنفي .
والخامس : المحكم والمتشابه .
والسادس : الناسخ والمنسوخ .
فأما القسم الأول وهو العموم والخصوص : فالعموم هو الجمع والاشتراك مأخوذ من قولهم قد عم الأمن والخصب .