پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص41

والمساكين رده القاضي ولم يضمه وأغرمه ما فرقه ورد تفريق ما تغرمه إلى أمينه ، ولم يكن للوصي أن يرجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه على الوصية لأنه مقر بوصوله إليهم بحق .

( فصل : [ النظر في أحوال أمناء القضاة ] )

:

والأمانة الرابعة : النظر في أحوال أمناء القضاة فيعتبر فيهم ثلاثة أشياء :

أحدها : ما هم عليه من قوة وأمانة .

والثاني : ما يتصرفون فيه من الولاية على أطفال والنظر في أموال .

والثالث : ما فعلوه فيها من قبل وما يستأنفون من العمل فيها من بعد .

ويبدأ بمن يراه منهم من غير قرعة كالأوصياء .

ولا يخلو حال الأمين فيها من أربعة أحوال :

أحدها : أن يكون عدلا ، وقد فعل ما جاز فيكون على ولايته ونفاذ قوله .

والحال الثانية : أن يكون عدلا وقد فعل ما لم يجز لأنه أتاه على جهالة فيكون على ولايته ويرد ما فعله فإن أمكن استدراكه لم يغرمه ، وإن فات استدراكه غرمه .

والحال الثالثة : أن يكون فاسقا وقد فعل ما جاز فولايته باطلة بفسقه ولا يضمن ما تعين ويضمن ما لم يتعين كالوصي .

والحال الرابعة : أن يكون فاسقا وقد فعل ما لم يجز فولايته باطلة وعمله مردود وعليه غرم ما تصرف فيه .

فإن وجد من أحد الأمناء ضعيفا كان فيه بين خيارين : إما أن يضم إليه قويا من أمنائه وإما أن ينتزعها منه إلى قوي بخلاف الوصي .

وإذا ادعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالا أو عمر له عقارا وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله فيه فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه .

فإن ادعى في مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله فإن أقام بينة أعطاه إذا لم تزد على أجرة مثله .

وإن عدم البينة ففي استحقاقها وجهان من اختلاف الوجهين في صاحب الدابة إذا ركبها ثم ادعى إعارتها ، وادعى المالك إجارتها . أحد الوجهين أن للأمين أجرة مثله . إذا قيل إن لصاحب الدابة أجرتها .

والوجه الثاني : أنه لا أجرة للأمين إذا قيل ليس لصاحب الدابة أجرتها .