الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج16-ص32
قال الماوردي : يريد بأرفق الأماكن به أن يكون الموضع إن احتاج فيه إلى الغائط أو البول قدر عليه وإن عطش شرب الماء فيه وإن جاع أكل فيه الطعام ، لأنها أحوال لا يستغني القاضي عنها .
ويريد بقوله وأحراها أن لا تسرع ملالته فيه أن يكون الموضع يقي من الحر والبرد والشمس والمطر كثير الضوء حتى يناله أذى فيضجر ولا سأمة فيمل ليكون على أكمل أحواله .
قال الماوردي : وهذا صحيح وهو قول الأكثرين أن إقامة الحدود في المساجد مكروهة .
وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مكروهة لأمرين أحدهما أنها أشهر نكالا وأبلغ زجرا كما فعل رسول الله ( ص ) في المتلاعنين والثاني أنهما من حقوق الله فكانت المساجد بها أخص كالعبادات .
ودليلنا ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا تقام الحدود في المساجد وقد روى حكيم بن حزام أن النبي ( ص ) نهى أن تقام الحدود في المساجد وأن يستقاد فيها ولأن الحدود ربما أرسلت حدثا وأنهرت دما وصيانة المسجد من الأنجاس واجبة ، ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين .
واستدلاله بالأمرين مدخول لأنه لا يؤمن فيه ما يخاف من الحدود .