الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص504
المنصوص عليه هاهنا لأن اسم الرقبة ، ينطلق عليها مع اختلاف أحوالها ، فروعي ما انطلق عليه الاسم .
والوجه الثاني : أن عليه أن يعتق ما يجزئ ، في الكفارة فتكون مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل إضراراً بيناً ، ولا يجزئ عتق كافرة ، ولا ذات عيب يضر بالعمل ، لأن النذر محمول على عرف الشرع ، وتأول قائل هذا الوجه قول الشافعي : ‘ فأي رقبة أعتق أجزاه ‘ يعني : من صغيرة وكبيرة ، لأن عتق الصغيرة والكبيرة في الكفارات سواء .
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر الهدي ، هل يجزئ فيه ما أطلق عليه الاسم ، أو ما استقر عليه عرف الشرع ، وعلى اختلاف القولين في نذر الصلاة هل يجزئ فيه أقل مفروضاتها ، أو الأقل من جميعها .
قال الماوردي : أما قوله : ‘ يميني في يمينك ‘ أي على مثل يمينك فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين ، يحلف بها من بعد ، فعلى مثلها وأنا ملتزم لها ، ما حكم لهذا القول ، فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه ،