الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص501
الصوم فيه حرام كالحيض ، ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها ، صح النذر ، ولزمها الصوم ، لأنها جعلت أيام الحيض مقداراً ، ولم تجعلها زماناً ، والله أعلم .
أحدها : أن النذر باطل لا ينعقد بوفاء ولا قضاء ، لأن الصلاة فيها مع النهي معصية والنذر لا ينعقد بمعصية .
والوجه الثاني : أن النذر صحيح ، ينعقد على الوفاء بالصلاة في هذه الأوقات ، فيصلي فيها ولا يقضي لتوجه المنهي إلا ما لا سبب له من الصلوات .
والوجه الثالث : أن النذر صحيح ، ينعقد بالقضاء دون الوفاء ، فيلزمه أن يصليها في غير هذه الأوقات ، ولا يجوز أن يصليها فيها ، ليفي بالنذر ، ويسلم من المعصية .
قال الربيع : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية ، كفارة يمين ، لأن الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا نذر في معصية الله ‘ وكفارته كفارة يمين ، وهذا التخريج من الربيع ، ليس بقول للشافعي ، وإنما قاله تخريجاً عن نفسه ، لأن غيره لم يحكه عنه ، ولا وجد في شيء من كتبه ، ولا تقتضيه أصول مذهبه ، وكان الربيع إذا ألزم شيئاً قال : وفيه قول آخر لقصوره عن الانفصال عنه ، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه ، وتأويل الحديث على مذهب الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان ، التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير ، ولا يحمل على نذر الجزاء والتبرر .
قال الماوردي : أما إذا نذر عدداً من صلاة ، أو صيام ، لزمه العدد الذي قاله ، أو