پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص501

الصوم فيه حرام كالحيض ، ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها ، صح النذر ، ولزمها الصوم ، لأنها جعلت أيام الحيض مقداراً ، ولم تجعلها زماناً ، والله أعلم .

( فصل : )

فأما إذا نذر الصلاة في الأوقات المنهي عنها ، كمن نذر أن يصلي بعد الصبح ، وقبل ارتفاع الشمس ، وعند قيام الظهيرة ، وقبل الزوال ، وبعد العصر ، وقبل غروب الشمس ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن النذر باطل لا ينعقد بوفاء ولا قضاء ، لأن الصلاة فيها مع النهي معصية والنذر لا ينعقد بمعصية .

والوجه الثاني : أن النذر صحيح ، ينعقد على الوفاء بالصلاة في هذه الأوقات ، فيصلي فيها ولا يقضي لتوجه المنهي إلا ما لا سبب له من الصلوات .

والوجه الثالث : أن النذر صحيح ، ينعقد بالقضاء دون الوفاء ، فيلزمه أن يصليها في غير هذه الأوقات ، ولا يجوز أن يصليها فيها ، ليفي بالنذر ، ويسلم من المعصية .

( فصل : )

وإذا بطل نذر المعصية ، فمذهب الشافعي ، أنه لا شيء على الناذر فيه .

قال الربيع : فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية ، كفارة يمين ، لأن الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا نذر في معصية الله ‘ وكفارته كفارة يمين ، وهذا التخريج من الربيع ، ليس بقول للشافعي ، وإنما قاله تخريجاً عن نفسه ، لأن غيره لم يحكه عنه ، ولا وجد في شيء من كتبه ، ولا تقتضيه أصول مذهبه ، وكان الربيع إذا ألزم شيئاً قال : وفيه قول آخر لقصوره عن الانفصال عنه ، وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه ، وتأويل الحديث على مذهب الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان ، التي يخير فيها بين الوفاء والتكفير ، ولا يحمل على نذر الجزاء والتبرر .

( فصل : )

فأما المزني ، فإنه جعل بطلان نذرها ، إذا نذرت أن تصوم أيام حيضها دليلاً على أنه لا يلزمها في نذر صيام يوم الاثنين أن تقضي ، ما وافق أيام الحيض ، وأيام التحريم ، وهذا استدلال فاسد ، لأن نذر الاثنين انعقد على طاعة ، فجاز أن يلزم فيه القضاء ، ونذر الحيض وأيام التحريم انعقد على معصية ، فلم يلزم فيه القضاء ، لافتراق حكم العقدين . والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله عليه ‘ وإذا نذر الرجل صوماً أو صلاةً ولم ينو عدداً فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يومٌ ‘ .

قال الماوردي : أما إذا نذر عدداً من صلاة ، أو صيام ، لزمه العدد الذي قاله ، أو