الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص500
أوجبه الله تعالى عليه ، فلم يقض أثانينه ، لأن الشرع قد استثناها والله أعلم .
قال الماوردي : أما حيضها في شهري الكفارة ، فلا يمنع من تتابعها ، لأن عادتها في الحيض يمنع من صيام شهرين متتابعين بغير حيض ، ولذلك لو نذرت صيام شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابع الصيام في نذرها ، كما لم يقطع تتابعه في كفارتها ، وعليها أن تقضي أيام حيضها في صيام الكفارة متتابعة ، كما كان عليها متابعة الأداء ، وفي وجوب قضائها في صيام النذر قولان :
أحدهما : تقضي أيام حيضها في النذر كما قضتها في الكفارة .
والقول الثاني : ليس عليها قضاؤها ، في صيام النذر ، وإن وجب عليها قضاؤها في صيام الكفارة لوجوب الكفارة بالشرع ، ووجوب النذر بالشرط .
فأما إذا ألزمها صيام كل اثنين بالنذر فحاضت في يوم الاثنين فهي بالحيض مفطرة ، لا يجزئها إمساكها فيه عن النذر ، لأن الصوم في الحيض معصية .
والصحيح أن عليها قضاءه عن نذرها ، كما كان عليها قضاء أيام حيضها في فرض رمضان ، ليكون حكم النذر محمولاً على موجب الشرع ، وقد خرج بعض أصحابنا قولاً آخر أنها لا تقضيه كما لا تقضي إذا صادف أيام العيد ، والتشريق ، وهذا التخريج غير صحيح ، لأن تحريم العيدين والتشريق عام في جميع الناس وتحريم الحيض خاص فيها دون غيرها فافترقا .
قال الماوردي : أما إذا نذرت أن تصوم أيام حيضها ، فهو معصية ، لا ينعقد به نذر ، ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة ، وقد وافق أبو حنيفة على أيام الحيض وإن خالف في أيام التحريم ، وحديث عمران بن حصين أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا نذر في معصية الله ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ‘ عام في الأمرين .
ولو نذرت أن تصوم أيام استحاضتها كان نذراً صحيحاً لإباحة الصيام في الاستحاضة ، وإن حرم في الحيض ، ولو نذرت أن تصوم أيام نفاسها ، لم يجز لأن