الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص499
أحدهما : لأن الشرع قد استثناه فصار كأثانين رمضان .
والثاني : لأنه صادف أيام التحريم فصار نذر معصية .
والقول الثاني : نص عليه في كتاب الصيام أن عليه قضاءه لأن نذره قد انعقد على طاعة وقد كان يجوز أن لا يصادف أيام التحريم ، فلزم قضاؤه لانعقاد النذر ، وفارق أثانين رمضان التي لا ينفك منها .
والعذر الثالث : المرض المانع من صيامه بالعجز ، فعليه القضاء ، لأن ما وجب بالنذر معتبر بما وجب بالشرع ، فلما لم يسقط بالمرض قضاء ، ما وجب من رمضان ، لم يسقط به قضاء ما وجب بالنذر .
والعذر الرابع : الجنون الطارئ عليه ، فيسقط به قضاء النذر كما يسقط به قضاء الفرض .
والعذر الخامس : الإغماء
قال الماوردي : إذا اجتمع عليه صوم الأثانين عن نذر ، وصوم شهرين متتابعين عن كفارة ، صام أثانين الشهرين المتتابعين عن كفارته ، دون نذره ، لأن قضاء أثانين نذره ممكن وقضاء تتابع صيامه بغير الأثناين غير ممكن ، وما أمكن معه أداء الحقين كان أولى من إسقاط أحدهما بالآخر ، فإذا فعل هذا ، وصام أثانين الشهرين عن كفارته ، حتى تتابع شهراً صيامه أجزأته عن الكفارة ، وإن كان صام أثانينه مستحقاً عن غيرها ، لما قدمنا من التعليل .
فأما قضاء أثانينه عن النذر فمعتبر بأسبقهما وجوباً ، فإن تقدم وجوب النذر على وجوب الكفارة وجب عليه أن يقضي أثانين الشهرين عن نذره ، لأنه أدخله على نفسه بإيجاب الكفارة ما منعه من صيام النذر قضاء كالفطر بعذر ، أو غير عذر ، فإن تقدم وجوب الكفارة على وجوب النذر ففي قضاء أثانين الكفارة وجهان :
أحدهما : يلزمه قضاؤها ، لتقدم استحقاقها عنه كأثانين رمضان .
والوجه الثاني : يلزمه قضاؤها بخلاف أثانين رمضان ، لأنه أدخل وجوب الكفارة على نفسه ، وقد التزم بالنذر أثانيها فقضاها ، لأن الشرع لم يستثنها ، وصيام رمضان