الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص498
أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي – يلزمه قضاؤه ، ولا يجب عليه ، لدخوله فيه عن نية انعقدت به ، ثم عليه أن يقضي صوم نذره ، ويصوم على قول أبي علي بن أبي هريرة ثلاثة أيام يوماً عن فرضه ويوماً عن نذره ، ويوماً مستحباً .
والقسم الثالث : أن يصوم عن نذره في يوم القدوم وهو على ضربين :
أحدهما : أن لا يعلم بقدومه فيه ، فلا يجزئه صيامه عن نذره ، لعدم علمه كما لا يجزئه صيام يوم الشك مع عدم علمه .
والضرب الثاني : أن يكون قد علم أنه سيدخل فيه لقربه منه ففي إجزائه وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه يجزئه لأنه قد نواه على علم به .
والثاني : وهو مقتضى تعليل ابن أبي هريرة أنه لا يجزئه ، لأنه قد صام أوله قبل مقدمه ، ولأنه قد يجوز أن يتأخر عنه ، مع الاختيار منه فلا يصير عالماً بمقدمه .
قال الماوردي : إذا عقد نذره ، على صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً ، فقدم يوم الاثنين كان نذره في الأثانين المستقبلة منعقداً ، لإمكان صيامها وفي انعقاده في الاثنين الذي قدم فيه فلان قولان ، على ما قدمناهما فيصير صوم الأثانين مستحقاً بنذره فإن منعه عن صيامه في النذر عذر ، فالأعذار المانعة منه خمسة :
أحدها : فرض رمضان ، لأنه فيه من الأثانين ما قد استحق صيامه عن فرضه ، فخرج عن جملة نذره ، فيلزمه صيام أثانين رمضان عن رمضان ، ولا يجوز له أن يصومها عن نذره ولا يلزمه قضاؤها عن النذر ، لاستثناءها بالشرع مع إحاطة العلم بوجودها فيه ، فإن صامها عن نذره لم يكن نذراً ، ولا فرضاً ، ولزمه قضاؤها عن الفرض دون النذر .
والعذر الثاني : أن يصادف بعض الأثانين ما يحرم صيامه من العيدين ، وأيام التشريق فلا يجوز له صيامه ، عن النذر كما لم يجز أن يصومه عن غير النذر ، وفي وجوب قضائه عن نذره قولان :
أحدهما : وهو الأظهر المنصوص عليه في النذور ، واختاره المزني ، أنه لا يلزمه قضاؤه لأمرين :