پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص497

فلم يجز لتقدمه وبقاء بعضه ، فلم يصح صوم بعضه ، وهذا تعليل ابن أبي هريرة فلهذين التعليلين بطل نذره ولم يلزمه وقضاءه ، كمن نذر صيام الأيام المحرمة .

والقول الثاني : وهو الأصح ، واختاره المزني أن نذره منعقد وقضاؤه واجب لأمرين :

أحدهما : ما استدل به المزني .

والثاني : أنه نذر انعقد على استقبال صيام في زمان ، يجوز فيه الصيام ، فصار كسائر الأيام وعلى هذا يكون التفريع فإن قدم بفلان ميتاً ، سقط فرض الصيام لعدم الشرط وإن قدم فلان حياً ، لم يخل مقدمه من أن يكون ليلاً أو نهاراً ، فإن قدم ليلاً ، سقط فرض الصيام لأنه لما علقه باليوم صار النهار شرطاً في وجوبه ، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الصيام عليه في غده تعليلاً بأن العرب تعبر بالليالي عن الأيام ، وعن الليالي بالأيام ، ولذلك ما استحب الشافعي أن يصوم صبيحة ليلته .

ولو قدم نهاراً ، لم يخل حال الناذر أن يكون فيه صائماً ، أو مفطراً ، فإن كان فيه مفطراً فيستحب له أن يمسك بقية يومه ، وإن لم يجب عليه الإمساك كالمسافر إذا قدم في يوم قد أفطر في أوله ، استحببنا له أن يمسك في بقيته وإن لم يجب عليه الإمساك وإن كان الناذر في يوم القدوم صائماً لم يخل صومه من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون تطوعاً ، فيكون فيه على حكم تطوعه ، ولا يجزئه عن نذره ، وفي انحتام صيامه عليه وجهان :

أحدهما : ينحتم صومه عليه ، لأنه قد كان عند الله تعالى مستحقاً في نذره .

والوجه الثاني : لا ينحتم صومه عليه ، ويكون على اختياره فيه ، وهو أظهر اعتباراً بما انعقدت نيته عليه من تطوعه .

والقسم الثاني : أن يكون صيامه عن فرض وجب عليه فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون فرض صيام متعيناً في يوم ، وذلك صيامان :

أحدهما : فرض رمضان .

والثاني : لنذر تقدم منه ، تعين عليه في يومه ، فيستكمل صوم يومه عن فرضه الذي دخل فيه ، ولا يجب عليه قضاؤه ، لعدم استحقاقه ، ويستحب لو أعاده ، ولا يكون فرضه مشتركاً ، وعليه قضاء نذره المستقبل فيصوم يومين فرضاً ويوماً مستحباً .

والضرب الثاني : أن يصومه عن فرض لم يتعين فيه ، كقضاء رمضان ، وصوم الكفارة ، فعليه إتمامه عن فرضه الذي نواه ، وفي وجوب قضائه عن ذلك الفرض وجهان :