الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص496
فأما حكم الإحصار في حجة النذر فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : – وهو قول أبي حامد الإسفراييني – إنه على حكمه في حجة الإسلام إن كان عاماً سقط عنه القضاء ، وإن كان خاصاً فعلى قولين .
والقول الثاني : – وهو قول أبي علي بن أبي هريرة – إنه على العكس في حجة الإسلام إن كان الإحصار خاصاً ، وجب به القضاء ، وإن كان عاماً فعلى قولين ، وهذا أشبه ، لأن حجة النذر أغلظ .
والقسم الثالث : أن يؤخره لعذر يعود إليه من مرض ، أو نسيان ، أو تلف مال ، أو خطأ عدد ، أو ضلال طريق ، فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به ، كما لا يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان استثنائها في نذره .
قال الماوردي : وفي انعقاد هذا النذر ، إذا قال : ‘ لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ‘ قولان :
أحدهما : أن نذره باطل غير منعقد لأمرين :
أحدهما : أن تقديم النية في صيام النذر مستحق في الليل ، ولا يجوز تقديمها قبل العلم بوجوبه .
والثاني : أن قدومه فيه يمنع من إجزاء الصوم قبله ، وقد مضى من النهار بعضه ،