پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص496

فأما حكم الإحصار في حجة النذر فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : – وهو قول أبي حامد الإسفراييني – إنه على حكمه في حجة الإسلام إن كان عاماً سقط عنه القضاء ، وإن كان خاصاً فعلى قولين .

والقول الثاني : – وهو قول أبي علي بن أبي هريرة – إنه على العكس في حجة الإسلام إن كان الإحصار خاصاً ، وجب به القضاء ، وإن كان عاماً فعلى قولين ، وهذا أشبه ، لأن حجة النذر أغلظ .

والقسم الثالث : أن يؤخره لعذر يعود إليه من مرض ، أو نسيان ، أو تلف مال ، أو خطأ عدد ، أو ضلال طريق ، فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به ، كما لا يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان استثنائها في نذره .

( مسألة : )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو قال لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ فقدم ليلاً فلا صوم عليه وأحب لو صام صبيحته ولو قدم نهاراً هو فيه صائمٌ تطوعاً كان عليه قضاؤه لأنه نذر وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح بأن يكون فيه صائماً عن نذره ( قال المزني ) يعني أنه لا صوم لنذره إلا بينةٍ قبل الفجر ولم يكن له سبيلٌ إلى أن يعلم أن عليه صوماً إلا بعد مقدمه ( قال المزني ) قضاؤه عندي أولى به ( قال المزني ) وكذلك الحج إذا أمكنه قبل موته ، فرض الله عز وجل صوم شهر رمضان بعينه فلم يسقط بعجزه عنه بمرضه ( قال المزني ) رحمه الله قال الله ( فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أَخَرَ ) وأجمعوا أنه لو أغمي عليه الشهر كله فلم يعقل فيه أن عليه قضاءه والنذر عنده واجبٌ فقضاؤه إذا أمكنه وإن ذهب وقته واجبٌ وقد قطع بهذا القول في موضعٍ آخر ( قال الشافعي ) ولو أصبح فيه صائماً من نذرٍ غير هذا أحببت أن يعود لصومه لنذره ويعود لصومه لقدوم فلان ‘ .

قال الماوردي : وفي انعقاد هذا النذر ، إذا قال : ‘ لله عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ‘ قولان :

أحدهما : أن نذره باطل غير منعقد لأمرين :

أحدهما : أن تقديم النية في صيام النذر مستحق في الليل ، ولا يجوز تقديمها قبل العلم بوجوبه .

والثاني : أن قدومه فيه يمنع من إجزاء الصوم قبله ، وقد مضى من النهار بعضه ،