پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص495

عام حجه فإذا شفى الله مريضه وجب عليه الحج ، لوجود شرط النذر ، ولا يعتبر في وجوبه وجود الزاد ، والراحلة .

وفي اعتبار وجودهما في آدائه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة :

أحدهما : يعتبر وجودهما في الأداء لأنهما من شرائط الإمكان .

والوجه الثاني : لا يعتبر وجودهما في الأداء لأنه قد كان قادراً على الاستثناء به في نذره ، وهو قول من لا يطرح الغلبة في الأيمان فلم يطرحها في النذور ، وفي وجوب تعجيله على الفور وجهان مضيا .

وأما المعين ، وهو أن يقول : إن قدم غائبي فلله علي أن أحج في عامي هذا فلا يخلو قدوم غائبه أن يكون قبل وقت الحج في عامه أو بعده ، فإن قدم بعد عامه سقط ولم يجب عليه الحج لانقضاء وقته وإن قدم قبل حج عامه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون الوقت متسعاً لحجه ، فقد لزمه النذر ، وتعين عليه في عامه الحج لإمكان أدائه فيه .

والضرب الثاني : أن يضيق الوقت عن إمكان الحج في عامه لقصور زمانه ، ففي لزوم نذره ووجوب الحج عليه وجهان :

أحدهما : لا يلزمه النذر .

والثاني : يلزمه النذر ، ووجب عليه الحج ، ويقضيه بعد عامه ، لأنه قد كان قادراً على استثنائه في نذره ، وهو قول من لا يطرح الغلبة ، كما ذكرناه من الوجهين ، في وجود الزاد والراحلة ، والله أعلم .

( فصل : )

فإذا تقرر ما ذكرناه ، وجب عليه الحج في عامه لتعيينه في نذره فإن حج فيه أجزأه وإن تأخر عنه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون تأخره لغير عذر ، فعليه قضاؤه في العام الثاني ، ولا يجوز له تأخيره عنه ، لأن فرضه مستحق على الفور دون التراخي .

والضرب الثاني : أن يؤخره عن عامه لعذر فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يموت قبل وقت الحج ، فلا حج عليه لموته ، قبل وقت الأداء ، فصار كموت المزكي قبل الحول ، وموت المصلي قبل الوقت .

والقسم الثاني : أن يؤخره بإحصار سلطان قاهر ، وعدو غالب ، فحكم الإحصار في حجة الإسلام ، فإن كان عاماً سقط به القضاء ، وإن كان خاصاً ففي سقوط القضاء قولان .