پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص494

كان حاضراً ، ويجزئه في قول أبي يوسف مسافراً كان ، أو حاضراً استدلالاً بأمرين :

أحدهما : أنه لما دخل في نذره ، إذا عم وجب أن ينعقد عليه النذر إذا خص .

والثاني : أن أول نذره بدأ بعقده على صيام شهر ، وأيام وإذا وصله في تعيينه برمضان والأيام المحرمة سقط حكم المعصية ، ولم يبطل حكم النذر ، كما لو قال : ‘ لله عليّ أن أصلي في دار مغصوبة ‘ لزمته الصلاة وسقط فعلها في دار مغصوبة .

ودليلنا حديث عمران بن حصين – رضي الله عنه – أن النبي ( ص ) : قال ‘ لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم ‘ ولأن ما لم يستحق صومه عن النذر لم ينعقد به النذر كأيام الحيض ، ولأنه زمان ينافي صيام نذره فلم ينعقد عليه نذره كالليل .

والجواب عن استدلاله بدخوله في عموم نذره ، فجاز أن ينعقد على خصوص النذر ، فكذلك حكم ما اختلفنا فيه فدخل في عموم نذره ، ولا ينعقد عليه خصوص نذره .

وأما الجواب عن استدلاله بنذره الصلاة في الدار المغصوبة ، فيحتمل انعقاد نذره على وجهين :

أحدهما : باطل فسقط الاستدلال به .

والثاني : أنه صحيح ويصليها في غير المغصوبة ، ويجزئه إن صلاها في الدار المغصوبة .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن تعيين الزمان من الصيام المنذور لازم ، وتعيين المكان في الصلاة المنذورة غير لازم .

والثاني : ما أجمعنا عليه من أنه لو نذر صوم يوم مطلق ، فصامه في يوم عيد ، لم يجزه .

ولو نذر صلاة مطلقة فصلاها في دار مغصوبة أجزأه .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وإن قال : لله عليّ أن أحج عامي هذا فحال بينه وبينه عدوٌ أو سلطانٌ فلا قضاء عليه وإن حدث به مرضُ أو خطأٌ عددٍ أو نسيانٍ أو توانٍ قضاه ‘ .

قال الماوردي : الحج المنذور ضربان : مطلق ومعين .

فأما المطلق : فهو أن يقول : ‘ إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أحج ‘ ، ولا يعين