الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص493
فأما المطلق فيجوز أن يصومها متتابعاً ، ومتفرقاً ، فإن صامها متفرقاً ، نظرت فإن صام كل شهر منها بأسره ، ولم يفطر في شيء من أيامه ، اعتد بما بين هلاله شهراً سواء كان الشهر كاملاً ، أو ناقصاً ، وإن أفطر يوماً منه استوفاه ثلاثين يوماً كاملة ، لفوات هلاله فإن كان كاملاً قضى يوم فطره وحده ، وإن كان ناقصاً ، صام يومين يوم فطره ويوم نقصانه ويكون في صيامه كل شهر على هذا الحكم ، حتى يستكمل صيام اثني عشر شهراً ، سواء تابع شهورها أو فرقها فلو صام من كل شهر عشرة أيام ، وجب أن يستكمل صيام ثلاثة وستين يوماً ، لأنه قد فات هلال كل شهر بصيام بعضه .
وإن كان شوال ، وذو الحجة ، ناقصين ، قضى سبعة وثلاثين يوماً ، لأن شوال وذا الحجة قد فاته هلالهما بالفطر في بعضهما ، فلزمه إتمامهما .
فإن قيل : فهلا سقط عنه قضاء هذه الأيام في صيام السنة المطلقة كما سقط عنه قضاؤها في المعينة ، قيل : لأن نذره في السنة المعينة تعلق بالزمان ، فانعقد على ما يجوز صيامه في النذر ، وخرج منها ما لا يجوز صيامه فيه ونذره في السنة المطلقة ، تعلق بذمته ، فانعقد على كمال المدة .
وقال أبو حنيفة – رضي الله عنه – ينعقد نذره ويلزمه قضاؤه ، فإن صام ذلك عن نذره أجزأه العيدان ، وأيام التشريق ، فأما رمضان فيجزئه إن كان مسافراً ولا يجزئه إن