پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص492

الفرض ، وخالف ما عداه من الأيام المستثناة لعموم استثنائها ، في حق كل نادر ، وخصوص استثناء الحيض في حق الحائض ، وحكم الفطر بالنفاس كحكم الفطر بالحيض ، وإن خالفه في اشتراكهما في أحكام الحظر والإباحة .

فإن قيل : فقد جعلتم قضاء أيام الحيض موجباً لدخوله في نذرها ، ولو نذرت صيام أيام حيضها ، بطل نذرها ، ولم يلزمها القضاء ، فهلا كانت هذه كذلك .

قيل : لأن إفرادها بالنذر يجعله معقوداً على معصية ، فيبطل ، ولا يجعله إذا دخل في العموم معقوداً على معصية فلزم .

وأما الفطر بالمرض فلا يبطل به التتابع المستحق بالزمان ، وفي إبطاله التتابع المستحق بالشرط قولان :

أحدهما : لا يبطل به كما لا يبطل بالحيض ، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه .

والقول الثاني : يبطل به التتابع ، وإن لم يبطل بالحيض ، لأن فطر الحيض معهود ، وفطر المرض نادر .

فإن قيل : بأنه يبطل التتابع لزمه أن يستأنف قضاء سنة كاملة إلا شهر رمضان ، والخمسة المحرمة .

وإن قيل : إنه غير مبطل للتابع كالحيض ففي وجوب قضاء ما أفطر بالمرض قولان كالفطر بالحيض .

وأما الفطر بالسفر ففيه قولان :

أحدهما : أنه كالمرض لاشتراكهما في إباحة الفطر شرعاً ، فيكون الفطر به كالفطر بالمرض .

والقول الثاني : أنه كالفطر بغير عذر ، لقدرته على الصيام ، فخالف المرض العاجز عنه ، فيكون الفطر به كفطر غير المعذور .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ وإن نذر سنةً بغير عينها قضى هذه الأيام كلها ‘ .

قال الماوردي : إذا كان النذر معقوداً على صيام سنة غير معينة ، فالسنة تجمع شهوراً والشهر يجمع أياماً ، فشهور السنة اثنا عشر شهراً ، وأيام الشهر ما بين هلاليه ، فإن تم كان ثلاثين يوماً ، لا يزيد عليها ، وإن نقص ، كان تسعة وعشرين يوماً ، لا ينقص منها ، فإن فات هلاله كان ثلاثين يوماً ، لا ينقص منها ، فتصير شهور السنة بفوات أهلتها ثلاثمائة وستين يوماً ، وإذا كان كذلك فنذر صيامها على ضربين : مطلق ومتتابع .