الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص488
والوجه الثاني : يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البقرة ، أو سبع من الغنم ، لأنه ينتقل عن البقرة إلى الغنم ، فكانت البقرة أصلاً للغنم .
والوجه الثالث : يعتبر أكثر الأمور الثلاثة من قيمة البدنة ، أو قيمة البقرة ، أو سبع من الغنم لأن البدنة أصل البقرة ، والبقرة أصل الغنم ، فاعتبر أعظمها . والله أعلم .
أحدهما : وهو المنصوص عليه في كتاب الأم أنه يلزمه أن يهدي ، ما يجوز في الضحايا من الإبل والبقر والغنم ، خاصة ، ولا يجوز أن يهدي غيرهما حملاً لإطلاق الهدي على ما قيده الشرع ، فعلى هذا في اعتبار شرط الضحايا من السن ، والسلامة وجهان ذكرناهما .
والوجه الثاني : نص عليه في الأمالي من الحج والأيمان والنذور يجوز أن يقتصر على هدي ما شاء من قليل ، وكثير يجوز في الضحايا من الإبل والبقر ، والغنم ، أو لا يجوز في الضحايا من الطعام والثياب ، وصنوف الأموال ، لأن اسم الهدي مشتق من الهدية التي لا تختص بنوع من الأموال ، وقد جاء الشرع يهدي ما قل قال الله تعالى : ( هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) ( المائدة : 95 ) . وقد يهدي جزاء صيد عن عصفور وجرادة ، وقال رسول الله ( ص ) في التبكير إلى الجمعة ‘ ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةً ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه ‘ .
قال الشافعي – رضي الله عنه – : في هذا القول وعليه أن يهدي ما كان ولو بيضة أو تمرة ، أو قبضة من حنطة ‘ ، واختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه قال على وجه المبالغة ، والمعتبر فيه أن يهدي أقل ما يكون ثمناً لمبيع ، أو مبيعاً لثمن ، ولا تكون الثمرة الواحدة ثمناً ، ولا مبيعاً ، اعتباراً بما ذكرناه في أقل الصداق .
والوجه الثاني : أنه قال على وجه التحقيق في إجزاء هدي التمرة ، والبيضة ، والقبضة من الحنطة ، لأن الثمرة قد تكون هدياً في جزاء جرادة .
قال الشافعي : وأستحب أن لا ينقص من المد ، لأنه أقل ما يواسي به ، وإن أجزأ ما دونه فأما إذا قال : ‘ لله علي أن أهدي الهدي ‘ فأدخل الألف واللام ، فقد كان أبو حامد الإسفراييني يقول : يلزمه أن يهدي ما يجوز في الضحايا قولاً واحداً ، لأن الألف واللام يدخلان لجنس أو معهود ، فلما لم ينصرفا إلى عموم الجنس انصرفا إلى معهود الشرع ، وهو الضحايا وذهب سائر أصحابنا ، إلى استواء الحكم في الأمرين مع