پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص486

أحدهما : وهو الأصح ، أنه لا ضمان عليه ، لأنها بعد النذر كالأمانة ، وكما لو نذر عتق عبد فمات العبد قبل عتقه ، لا يضمنه .

والوجه الثاني : يضمنها ، لتعلق نذرها بذمته لجهة باقية ، وخالف نذر العتق لعدم الجهة المستحقة له ، فعلى هذا فيما يضمنها به ثلاثة أوجه :

أحدها : بمثلها .

والثاني : بقيمتها .

والثالث : بأكثر الأمرين من المثل والقيمة : فهذا حكم القسم الأول في الهدي المعين .

( فصل : )

والقسم الثاني : أن لا يعين هديه ، ويسمى جنساً يعم أنواعاً كقوله : لله علي أن أهدي بدنة فاسم البدنة يطلق في العرف على الواحد من الإبل ، ولا يعم أنواعاً ويطلق في الشرع على الواحد من الإبل ، وعلى الواحد من البقر ، وعلى سبع من الغنم ، لحديث جابر ‘ فنحرنا البدنة عن سبعة ‘ ، فيصير اسم البدنة في الشرع جنساً ، يعم أنواعاً ، فيحمل نذره على موجب الشرع دون العرف ، فيلزمه في نذر هدي بدنة ، أن ينحر بعيراً ، أو بقرة ، أو سبعاً من الغنم ، وفي كيفية لزومها وجهان ، كما قلناهما في إفساد الحج :

أحدهما : أنها تلزمه على وجه التخيير في نحر أيها شاء من بعير أو بقرة ، أو سبع من الغنم ، لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر .

والوجه الثاني : أنها تلزمه على وجه الترتيب ، فينحر بعيراً ، فإن عدمه نحر بقرة ، فإن عدمها ، نحر سبعاً من الغنم ، لأن اسم البدن ينطلق على الإبل عرفاً ، وشرعاً فصارت أصلاً قال الله تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) ( الحج : 36 ) . يريد بها الإبل فإذا تقرر الوجهان ، فهل يراعي فيها شروط الضحايا في السن والسلامة من العيوب أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يراعي شروط الضحايا اعتباراً بمطلق الاسم ، فيجزئ صغيرها وكبيرها ، وسليمها ، ومعيبها .

والوجه الثاني : يراعي شروط الضحايا من سنها وسلامتها وهو منصوص الشافعي اعتباراً بعرف الشرع ، فلا يجزئ منها إلا السليم من عيوب الضحايا ويجز الخصي فيها لإجزائه في الضحايا ، ولا يجزئ من الإبل والبقر والغنم ، إلا الثني ، فصاعداً ، ويجزئ الضأن الجذع ، فإن عدم هذه الأنواع الثلاثة ، لم يجز أن يعدل عنها إلى الإطعام ، وإن كان في الشرع بدلاً منها لانتفاء اسم البدنة عنها ونحن نراعي في النذر