الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص486
أحدهما : وهو الأصح ، أنه لا ضمان عليه ، لأنها بعد النذر كالأمانة ، وكما لو نذر عتق عبد فمات العبد قبل عتقه ، لا يضمنه .
والوجه الثاني : يضمنها ، لتعلق نذرها بذمته لجهة باقية ، وخالف نذر العتق لعدم الجهة المستحقة له ، فعلى هذا فيما يضمنها به ثلاثة أوجه :
أحدها : بمثلها .
والثاني : بقيمتها .
والثالث : بأكثر الأمرين من المثل والقيمة : فهذا حكم القسم الأول في الهدي المعين .
أحدهما : أنها تلزمه على وجه التخيير في نحر أيها شاء من بعير أو بقرة ، أو سبع من الغنم ، لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر .
والوجه الثاني : أنها تلزمه على وجه الترتيب ، فينحر بعيراً ، فإن عدمه نحر بقرة ، فإن عدمها ، نحر سبعاً من الغنم ، لأن اسم البدن ينطلق على الإبل عرفاً ، وشرعاً فصارت أصلاً قال الله تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ) ( الحج : 36 ) . يريد بها الإبل فإذا تقرر الوجهان ، فهل يراعي فيها شروط الضحايا في السن والسلامة من العيوب أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يراعي شروط الضحايا اعتباراً بمطلق الاسم ، فيجزئ صغيرها وكبيرها ، وسليمها ، ومعيبها .
والوجه الثاني : يراعي شروط الضحايا من سنها وسلامتها وهو منصوص الشافعي اعتباراً بعرف الشرع ، فلا يجزئ منها إلا السليم من عيوب الضحايا ويجز الخصي فيها لإجزائه في الضحايا ، ولا يجزئ من الإبل والبقر والغنم ، إلا الثني ، فصاعداً ، ويجزئ الضأن الجذع ، فإن عدم هذه الأنواع الثلاثة ، لم يجز أن يعدل عنها إلى الإطعام ، وإن كان في الشرع بدلاً منها لانتفاء اسم البدنة عنها ونحن نراعي في النذر