الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص485
قال الماوردي : اعلم أن نذر الهدي ينقسم على أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون معيناً ، فلا يلزمه غير ما عين وهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون من غير جنس الهدي المشروع ، كالمتاع المنقول ، والعقار ، غير المنقول وقد ذكرنا حكمهما .
والضرب الثاني : أن يكون من جنس الهدي المشروع ، كمن نذر هدي بدنة ، أو بقرة ، أو شاة بعينها فعليه إيصالها إلى الحرم ، سواء أجزأت في الضحايا لسلامتها وكمال سنها ، أو لم تجزئ في الضحايا ، لعيب ، أو صغر ، فإن أراد العدول عنها إلى غيرها ، لم يجز سواء كان المعدول أنه عنها أفضل ، أو أنقص ، وعليه علفها ، ومؤونتها ، حتى تصل إلى محلها ، فإن تلفت قبل وصولها ، لم يخل تلفها من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون هو المتلف لها فعليه أكثر الأمرين من قيمتها ، أو مثلها ، لأن أكثرها حق المساكين .
والحال الثانية : أن يتلفها غيره فليس على المتلف إلا قيمتها فإن كانت أكثر الأمرين صرفها في مثلها ، وفي مصرف الزيادة على المثل وجهان :
أحدهما : في مثل آخر ، أو جزء من مثل أخر .
والثاني : يصرفها إلى المساكين ورقاً .
وإن كانت القيمة أقل الأمرين فهل يلزم الناذر تمام ثمن مثلها ، أم لا على وجهين :
أحدهما : يلزمه تمام ثمن المثل ، لاستحقاق المساكين له بالنذر .
والوجه الثاني : وهو أشبه أنه لا يلزمه إتمام الثمن ، لأنه قد ساق ما نذر .
فعلى هذا في مصرف القيمة الناقصة عن المثل ، ما ذكرناه من الوجهين في زيادة القيمة :
أحدهما : يصرف في بعض المثل .
والثاني : يصرف على المساكين ورقاً .
والحال الثالثة : أن تتلف بنفسها ، ففي ضمانها عليه وجهان :