الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص475
حجة النذر بالفوات ، كما يلزمه أن يقضى بالفوات حجة الإسلام وفي زمان قضائه وجهان :
أحدهما : على التراخي كأصل النذر .
والثاني : على الفور في عامة الآتي ؛ لأن إحرامه بما فات قد عجل قضاء الفوات ، وعليه في القضاء أن يحج ماشياً كالأداء ، ليصير قاضياً لما كان له مؤدياً وفي اعتداده بمشيه في الحج الفائت وجهان :
أحدهما : وهو الأظهر : لا يعتد بمشيه فيه ، كما لا يعتد بغيره من أركانه ، ويلزمه العود إلى بلده ؛ لإحرامه بالقضاء منه ، ويتوجه بعد إحرامه منه ما يشاء .
والوجه الثاني : يعتد بمشيه في الفائت وإن لم يعتد بشيء من أركانه لاختصاص المشي بالنذر دون الشرع ؛ فيجوز أن يركب في حجه القضاء حتى ينتهي إلى محل الفوات ثم يمشي في بقية حجة ، حتى يتحلل منه حكاه ابن أبي هريرة مع ضعفه .
أحدهما : لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام .
والوجه الثاني : يجوز تقديمه قبل وقته ، إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها ، والأولى به أن يحرم به في عام نذره فإذا أحرم فيه ففاته الحج فيه وجوب قضائه قولان :
أحدهما : يقضي كغير المعين .
والقول الثاني : لا يقضي ؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء . فإن قيل : لا يلزم قضاؤه ، لزمه المشي في القضاء ، وفي لزوم المشي ، فيما يتحلل به من حج فواته ، قولان على ما ذكرنا .
ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب .