الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص474
في الفدية على ما مضى ، وإذا نذر أن يعتمر ماشياً كان في أول مشيه وجهان كما ذكرنا في الحج :
أحدهما : من بلده ، ويحرم منه بعمرة .
والوجه الثاني : من ميقاته ويحرم منه بعمرته ، وآخر مشيه إذا أحل من عمرته ، وفيما يتحلل به منهما قولان :
أحدهما : بالطواف ، والسعي ، والحلق ، إن قيل إن الحلق نسك .
والثاني : بالطواف ، والسعي ، إن قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر .
قال الماوردي : إذا أحرم بما نذره من الحج ماشياً ، وفاته الحج بفوات الوقوف بعرفة إما بإحصار أو مرض ، أو خطأ في عدد أو ضلال في طريق فلا يخلو حج نذره من أن يكون مطلق الزمان ، أو معيناً فإن أطلق زمانه ولم يقيده بسنة بعينها ، جاز له تعجيله في أول عام ، وجاز له تأخيره إلى غيره من الأعوام ؛ لأن حجة الإسلام أوكد وهي على التراخي فكان حج النذر أولى أن يكون على التراضي .
فإذا أحرم به في عام ، ومشى فيه حتى فاته الحج بأحد ما ذكرنا ، وجب أن يتحلل منه بعملة عمرة من طواف ، وسعي وحلاق ، وفي لزوم المشي فيما يتحلل به بعد الفوات قولان :
أحدهما : يمشي فيه لاستحقاقه بالنذر وهو الذي نقله المزني هاهنا .
والقول الثاني : يجوز له أن يركب فيه ؛ لأن ما يتحلل به بعد الفوات غير مجزئ عن نذره فسقط المشي فيه كما سقط توابع الوقوف من الرمي والمبيت ثم عليه قضاء