پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص473

قال الماوردي : وهذا النذر في الحج ماشياً موافق لنذره أن يمشي إلى بيت الله من وجهين ، ومفارق له من وجهين .

فأما ما يوافقه من الوجهين :

فأحدهما : اشتراكهما في وجوب المشي فيهما ، وسقوطه ، وفيه وجهان وأما ما يفارقه فيه من الوجهين :

فأحدهما : أنه إذا نذر الحج ماشياً ؛ تعين نذره في الحج ، ولم يكن له خيار في العمرة ، وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله ، لم يتعين نذره في واحد منهما ، وكان له الخيار في الإحرام بحج ، أو عمرة .

والثاني : يفترقان في أول المشي وآخره ، فإذا نذر أن يحج ماشياً كان آخر المشي متفقاً عليه ، وأوله مختلفاً فيه .

وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله كان أول المشي متفقاً عليه ، وآخره مختلفاً فيه ، فإذا نذر أن يحج ماشياً ففي أول ما يجب عليه من المشي وجهان :

أحدهما : من بلده إذا توجه منه لحجه اعتباراً بالعرف في حج الماشي فعلى هذا يلزمه الإحرام به من بلده .

والوجه الثاني : يلزمه المشي من ميقاته اعتباراً بأول أفعال الحج وأركانه .

فعلى هذا يحرم به من ميقاته وآخر مشيه إذا حل إحلاله الثاني الذي يستبيح به جميع ما حظره الإحرام وفي إحلاله الثاني قولان :

أحدهما : بثلاثة أشياء : الرمي ؛ والحلق ؛ والطواف ؛ إن قيل : إن الحلق نسك .

والقول الثاني : أنه بشيئين : الرمي ، والطواف ، إن قيل : إن الحق إباحة بعد حظر .

ويجوز له أن يركب في أيام منى وإن كان الرمي فيها باقياً عليه ، لأنه يرميها بعد خروجه من حجة .

وإذا نذر المشي إلى بيت الله كان أول مشيه من بلده إذا توجه ، وفي آخره ثلاثة أوجه :

أحدها : إذا وصل إلى البيت اعتباراً بلفظ نذره .

والثاني : إذا طاف بالبيت طواف القدوم اعتباراً بأول قربة .

والثالث : إذا حل إحلاله الثاني اعتباراً بكمال نسكه ، فإن ركب في مشيه المستحق كان