پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص470

أحدهما : يلزمه الإحرام بحج ، أو عمرة ، ولا يجوز أن يدخلها محلاً فعلى هذا يصير إطلاق نذره بقصد البيت معقوداً على حج ، أو عمرة .

والقول الثاني : لا يلزمه الإحرام ويجوز أن يدخلها محلاًّ .

قال أبو علي : فعلى هذا في انعقاد نذره بحج ، أو عمرة وجهان تخرجا من اختلاف قولي الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى ، أو مسجد المدينة في لزوم نذره قولان :

أحدهما : يلزمه النذر كالمسجد الحرام ، وهو قصد لا يجب به إحرام ، وكذلك قصد المسجد الحرام لا يجب فيه إحرام ويكون النذر في جميعها مقصوراً على مجرد القصد لاشتراكها في معنى الوجوب .

والقول الثاني : لا يلزمه النذر إلى المسجد الأقصى ، ومسجد المدينة ، وإن لزمه النذر إلى المسجد الحرام ، لوجوب قصد المسجد الحرام شرعاً ، فوجب قصده نذراً ، ولم يجب قصد المسجد الأقصى ، ومسجد المدينة شرعاً فلم يجب قصده نذراً فاقتضى افتراقهما في هذا التعليل المخالف بينهما في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام في النذر ما أوجب قصده بالشرع ، وهذا التخريج ، وإن كان محتملاً ، فإنما يستعمل مع عدم النص ، وقد نص الشافعي على وجوب إحرامه في النذر بحج ، أو عمرة ؛ لأنه معهود النذر عرفاً ، فلم يجز العدول عنه إلى تخريج ما يخالفه ، ويكون في هذا مخيراً بين الإحرام بحج ؛ أو عمرة ، وإن كان الحج أفضل من العمرة .

( فصل : )

فإذا تقرر أن عليه فيه هذا النذر أن يحرم بحج أو عمرة ، فله حالتان :

إحداهما : أن يطلق في نذره صفة قصده ، ولا يشترط فيه ركوباً ، ولا مشياً فيقول : لله عليّ أن أقصد بيت الله الحرام ، أو أذهب إليه ، أو أمضي إليه أو أتوجه إليه فهو مخير إذا خرج بن الركوب والمشي .

والحال الثانية : أن يشترط في نذره صفة قصده بركوب أو مشي فيقول : لله عليّ أن أمشي إلى بيت الله الحرام ، أو أركب إلى بيت الله الحرام ففي لزوم هذين الشرطين في نذره ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لا يلزمه الركوب ، ولا المشي ؛ لأنه لما لم يجب واحد منهما بالشرع لم يجب بالنذر ، وله أن يركب إن شرط المشي ، ويمشي إن شرط الركوب .

وقد روى يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ( ص ) فاستفتيته فقال : ‘ لتمش أو لتركب ‘ فخيرها بين المشي والركوب فدل على سقوط الشرط في المشي والركوب .