الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص469
أحدها : أن يريد قصده لحج أو عمرة ، فقد تعين نذره بما أراده من حج ، أو عمرة فإن أراد الحج لم تجزه العمرة ، ولو أراد العمرة ، لم يجزه الحج ، وإن قرن بين الحج والعمرة أجزأه القران عن إفراد كل واحد من الحج والعمرة .
والقسم الثاني : أن يريد بقصد البيت الحرام أن لا يحج ولا يعتمر ففي النذر وجهان :
أحدهما : باطل لاستثناء مقصوده ولا شيء عليه .
والوجه الثاني : أنه صحيح لعود الاستثناء إلى الحكم ، دون العقد . فعلى هذا في الشرط وجهان :
أحدهما : أنه باطل ؛ لأنه ينافي حكم النذور ، وعليه أن يحرم بحج أو عمرة .
والوجه الثاني : أن الشرط صحيح ، ولا يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة لاتصال الشرط بالنذر فصار محمولاً عليه فعلى هذا فيه وجهان :
أحدهما : أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف ، أو صلاة ، أو صيام ، أو اعتكاف ، ليصير القصد طاعة ، إذا اقترن بطاعة .
والوجه الثاني : لا يلزمه أن يقرن بالقصد طاعة ، لأن قصد البيت طاعة ومشاهدته قربة ، فلم يلزمه إلا ما التزم فصار في مجموع هذا التفصيل أربعة أوجه :
أحدها : أن النذر باطل .
والثاني : أنه صحيح ، والشرط باطل .
والثالث : أن النذر والشرط صحيحان ، وعليه فعل عبادة .
والرابع : أنهما صحيحان ، وليس عليه عبادة غير القصد .
والقسم الثالث : أن يطلق نذره بقصد البيت الحرام ، ولا يقترن به إرادة فمذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه عليه أن يأتي فيه بحج أو عمرة ويكون إطلاق النذر معقوداً بأحد النسكين من حج أو عمرة ، لأنه مقصود بهما شرعاً ؛ فصار مقصوداً بهما نذراً .
وذهب أبو علي بن أبي هريرة : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي فيمن أراد دخول مكة من غير خطأ فيها هل يلزمه الإحرام لدخولها على قولين :