الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص462
وروى طائفة أن الذي حرمه رسول الله ( ص ) العسل ، أو المعافير ، فعلى هذا يلزم الحالف بتحريم ماله عليه كفارة يمين ، كما يلزمه في تحريم ذات الفروج كفارة يمين .
والقسم السابع : ما لا يلزمه في النذر به وفاء ، ولا كفارة ، سواء جعله نذر تبرر ، أو نذر يمين ، ويكون عفواً ، وهو أن يقول إن جعله نذر تبرر لله عليّ الحج إن شاء زيد ، أو يقول إن جعله نذر يمين : إن دخلت الدار تصدقت بمالي إن شاء عمرو ، فلا يلزمه في الحالين أن يفي بنذره ، ولا أن يكفر عن يمينه ؛ لأن النذر ما علقه بفعل الله واليمين ما علقها بفعل نفسه ، وهذا النذر واليمين معلقان بمشيئة غيره ، فخرجا عن شرط النذر وشرط اليمين ، فلم يتعلق بهما وجوب بمشيئة لا مدخل لها في الوجوب . والله أعلم .