الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص451
أحدهما : يحنث به ؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه .
والوجه الثاني : لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه فلم يحنث بالشك .
ولو كان له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملكه ، ولو كانت له أم ولد ، ففي حنثه بها وجهان :
أحدهما : يحنث لأنها كالمكاتب .
والوجه الثاني : لا يحنث بها ؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها ؛ لأن المكاتب يصح أن يسترق فيباع ، وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع .
ولو كان له وقف ، فإن قيل : أن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به ، وإن قيل بدخولها في ملكه ، ففي حنثه بها وجهان كأم الولد .
قال الماوردي : إذا حلف أن يضرب عبده مائة اشتمل حكم بره على ثلاثة فصول :
أحدها : عدد ضربه .
والثاني : وصول جميعها إلى بدنه .
والثالث : في حصول الألم بضربه .
فأما الفصل الأول في عدد ضربه ، فمعتبر بلفظ يمينه ، وله فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أن يحلف أن يضربه مائة مرة .
والثاني : أن يحلف أن يضربه مائة سوط .