پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص450

زكاة فيه خارج من اسم المال ؛ لخروجه من حكم الزكاة .

ودليلنا قول الله تعالى : ( وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمَ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ( الأنعام : 152 ) وقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً ) ( النساء : 10 ) ، ومعلوم أن هذا الحظر متناول لجميع الأصناف ، فدل على أن جمعيها أموال .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ خير المال سكةٌ مأبورةٌ ، ومهرةٌ مأمورةٌ ‘ يريد بالسكة : النخيل المصطفة ، ومنه سمى الدرب سكة ؛ لامتداده .

والمأبورة هي التي يؤبر ثمرها ، والمهرة المأمورة هي الكثيرة النسل ، فجعل النخل والخيل من الأموال ولأن الأعيان المتمولة في العادة تكون أموالاً كالمزكاة ؛ ولأن حقيقة المال ما يقتنى ويتمول ، وهذا المعنى موجود في غير المزكاة كوجوده في المزكي .

فأما الجواب عن الآيتين ، فهو أن العموم وإن تناول جميعها ، فهو مخصوص في الزكاة ببعضها مع بقاء الاسم في الخصوص ، كما بقي اسم السارق على من سرق أقل من نصاب ، وإن خص بسقوط القطع عنه .

( فصل : )

وأما الديون فضربان : حال ومؤجل .

فأما الحال فهو مال مملوك تجب فيه الزكاة ، ويحنث به إذا حلف لا مال له .

وأما المؤجل ففي كونه مالاً مملوكاً يحنث به وجهان :

أحدهما : أنه مال مملوك يحنث به الحالف كالحال .

والوجه الثاني : ليس بمال مملوك حتى يحل ؛ لأنه غير مستحق ، فلا يحنث به الحالف .

وقال أبو حنيفة : ليس الدين مالاً مؤجلاً كان أو حالاً ، ولا يحنث الحالف احتجاجاً بأنه لا يستحق به أكثر من المطالبة ، فلم يكن مالاً كالشفعة .

ودليلنا : قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) ( المعارج : 24 ) ، وفي الدين الزكاة ، فدل على أنه مال ؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة كان مملوكاً كالأعيان .

وأما الجواب عن استدلاله ، فهو أن المطالبة بقضاء الدين كالمطالبة بإقباض الأعيان ، ثم لم يمنع المطالبة بالأعيان من ثبوت الملك ، كذلك المطالبة بالديون .

وأما المطالبة بالشفعة ، فالمستحق فيها الحكم بها ، ولذلك لم تجز المعاوضة عنها ، والمطالبة بالدين بعد ثبوت استحقاقه ، ولذلك جازت المعاوضة عنه ، فافترقا .

( فصل : )

ولو كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه ، ولو كان له مال ضال ، ففي حنثه به وجهان :