الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص449
عزله ولا يحنث بكلام الصبي إذا صار رجلاً .
فإن لم يعد القاضي إلى ولايته كان كموته في بر الحالف وحنثه على ما قدمناه ، لاحتمال هذين الوجهين .
وقال الشافعي : ‘ إن لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه لما فيه من احتمال البر والحنث ، ولو حنث نفسه ورعاً كان أحوط ‘ .
فهذا حكم القسم الأول .
وأما حكم القسم الثاني ، فهو أن لا يعينه ، ولا يصفه بالقضاء ، وهو أن يقول : ارفعه إلى فلان أو إلى هذا ، فهذا يلزمه رفعه إليه في ولايته وعزله ، فيبر إذا رفعه إليه في الحالين ، ويحنث إذا لم يرفعه إليه في الحالين ، ولا يلزمه رفعه إلى غيره من القضاة ، ولا يبر إن رفعه .
وأما القسم الثالث أن يصفه بالقضاء ، ولا يعينه ، فهو أن يقول : ارفعه إلى القاضي أو إلى قاض ، فلا يبر أن رفعه إلى معزول ، ولا يسقط بعزل قاضي الوقت وموته ، وقام غيره من القضاة مقامه لعقد اليمين على والي القضاء ، ثم ينظر .
فإن قال : ارفعه إلى القاضي ، بالألف واللام لزمه رفعه إلى من تقلد قضاء ذلك البلد دون غيره ، فإن رفعه إلى غيره من قضاة الأمصار لم يبر ، وإن قال : إلى قاضٍ ، بحذف الألف واللام ، وجاز أن يرفعه إلى من شاء من قضاة الأمصار ، وكان يرفعه إليه باراً ، لأن دخول الألف واللام تعريف وحذفها إبهام ، والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن الأموال ضربان : أعيان ، وديون .
فأما الأعيان فجميعها أموال متمولة إذا صح أن تملك بعوض ، ويزال الملك عنها بعوض سواء كان من الأعيان المزكاة كالذهب والفضة والمواشي والزروع أو كان غير مزكي كالثياب والأثاث والعقار .
فإذا حلف ما له مالٌ حنث بجميعها .
وقال أبو حنيفة : المال ما وجب فيه الزكاة ، وليس بمال ما لم تجب فيه الزكاة .
وقال مالك : المال هو الذهب والفضة دون غيرهما ، ولا يحنث في اليمين إلا بهما ، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) ( التوبة : 103 ) ، وبقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) ( المعارج : 24 ) ، فدل على أن ما لا