الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص448
كانت نيته أن يرفعه إليه إن كان قاضياً فلا يجب رفعه إليه وإن لم يكن له نيةٌ خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه ‘ .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا حلف أن لا يرفع إلى القاضي ما رآه من لقطة أو وصية أو منكر ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعين القاضي ، ويصفه بالقضاء .
والثاني : أن يعينه ، ولا يصفه بالقضاء .
والثالث : أن يصفه بالقضاء ، ولا يعينه .
فأما القسم الأول : إذا وصفه وعينه بالقضاء ، فهو أن يقول : ارفعه إلى فلان القاضي أو إلى هذا القاضي ، فللحالف فيما رآه ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يرفعه إليه في ولايته ، فقد بر في يمينه ، لوفائه بها .
والحال الثانية : أن لا يرفعه إليه ، حتى يموت القاضي أو الحالف ، فينظر .
فإن كان قدر على رفعه إليه قبل الموت حنث في يمينه لتقصيره بها ، وإن لم يقدر على رفعه إليه نظر فإن لم يقدر عليه لقصور الزمان لم يحنث ، لأن زمان الإمكان شرط في البر وإن لم يقدر لعذر مانع من إكراه أو مرض ، ففي حنثه قولان :
أحدهما : يحنث على قول من لا يراعي الغلبة .
والقول الثاني : لا يحنث على قول من يراعي الغلبة .
والحال الثالثة : أن يعزل القاضي عن ولايته ، فلا يخلو الحالف في تعيين القاضي بالاسم ، والقضاء على ثلاثة ؛ واحوال :
أحدهما : أن يريد رفعه إليه في أيام ولايته ، فيجعل الولاية شرطاً في الرفع ، فيجري عزله عنها مجرى موته في الحكم فيه ، كما لو لم يرفعه إليه حتى مات .
والحال الثانية : أن يريد رفعه إليه ولا يجعل الولاية شرطاً فيرفعه إليه بعد عزله ، ويكون كحاله لو كان على ولايته ، ولا يلزمه رفعه إلى الوالي بعده ، ولا يبر إن رفعه إليه .
والحال الثالثة : أن لا تكون له نية في ولاية ، ولا عزل ، فهو يعتبر فيه حكم التعيين أو حكم الصفة على وجهين :
الأول : فمن حلف لا يكلم صبياً ، فكلمه رجلاً ، أحدهما يغلب فيه حكم التعيين لقوته ، فعلى هذا يلزمه رفعه إليه بعد عزله ، ويكون كما لو كان على ولايته ، ويحنث بكلام الصبي إذا صار رجلاً .
والوجه الثاني : يغلب فيه حكم الصفة ، لأنها كالشروط فلا يبر إن رفعه إليه بعد