الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص428
وإن أكل جميعها ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو قول الأكثرين أنه يحنث بها في البسر والرطب ، لما فيها من بسر ورطب .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا يحنث بها في البسر ولا في الرطب ، لخروجها في الإطلاق من اسم البسر واسم الرطب .
والوجه الثالث : وهو قول أبي الفياض البصري أنه إن كان أكثرها بسراً حنث بها في البسر ولم يحنث بها في الرطب ، وإن كان أكثرها رطباً حنث بها في الرطب ، ولم يحنث بها في البسر ، اعتباراً بالأغلب .
وهكذا إذا حلف لا يأكل عنباً ، فأكل زبيباً لم يحنث ، وإذا حلف لا يأكل زبيباً ، فأكل عنباً لم يحنث . لوجود المعنيين من اختلافهما في الاسم والصفة .
فأما إذا حلف لا يأكل خوخاً ، فأكله يابساً ، أو لا يأكل مشمشاً ، فأكله يابساً ففي حنثه وجهان :
أحدهما : لا يحنث ، لزوال الصفة كالتمر مع الرطب .
والوجه الثاني : يحنث ، لبقاء الاسم بخلاف الرطب الذي يزول عنه الاسم . والله أعلم .
قال الماوردي : أما إذا حلف لا يأكل لبناً ولا يشرب اللبن حنث بكل لبن مباح من معهود وغير معهود ، فالمعهود ألبان الإبل والبقر والغنم ، وغير المعهود : لبن الصيد . وعند ابن سريج أنه يحنث بالمعهود من ألبان النعم ، ولا يحنث بغير المعهود من ألبان الصيد ، كما قاله في البيض .
فأما ألبان الخيل ، فهي معهودة في بلاد الترك . وغير معهودة في بلاد العرب .
وأما ألبان الآدميات ، فمعهودة في الصغار ، وغير معهودة في الكبار .
وفي حنثه بالألبان المحرمة ، كألبان الحمير والكلاب وجهان ، كما قلنا في حنثه باللحوم المحرمة :
أحدهما : يحنث اعتباراً بالاسم .