پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص423

أحدهما : أنه لما اعتبر في الحنطة بقاء الاسم دون العرف وفاقاً ، وجب أن يعتبر مثله في الدقيق حجاجاً .

والثاني : أنه لما اعتبرت فيه الصفة كان اعتبار صفته وقت العقد أولى من اعتبار صفة تحدث من بعده .

( فصل : )

وإذا حلف لا آكل هذا الرطب ، فصار تمراً ، أو لا آكل هذا الجدي ، فصار تيساً ، أو لا أكلم هذا الصبي ، فصار شيخاً ، ففي الحنث به وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : لا يحنث ، لانتقاله عن صفته كالطعام إذا طحن والدقيق إذا خبز .

والوجه الثاني : يحنث ، وفرق قائله بين هذا ، وبين طحن الطعام وخبز الدقيق ، بأن انتقال هذا عن حاله حادث من ذاته ، فصار بعد الانتقال منسوباً إلى أصله .

وانتقال الطعام بالطحن والدقيق بالخبز حادث عن صنعة فاعلٍ ، فصار بالانتقال منسوباً إلى فاعله دون أصله .

وتعليل هذا الفرق معلول بمن حلف لا يأكله حنطة ، فصارت زرعاً ، ولا يأكل بيضة ، فصارت فرخاً ، فإنه لا يحنث بوفاق وإن كان انتقال ذات .

( فصل : )

وإذا حلف لا يشرب هذا العصير ، فصار خمراً ، أو لا يشرب هذا الخمر ، فصار خلاً لم يحنث به وجهاً واحداً ، لأنه قد اقترن بزوال الاسم زوال الحكم ، فزال عن حاله عرفاً وشرعاً ، فانتفى عنه الحنث بانتفاء الاسم والحكم .

ولو حلف لا يلبس هذا الغزل ، فنسجه ثوباً حنث بلبسه وجهاً واحداً ، لأن الغزل لما كان لا يلبس إلا منسوجاً صار مضمراً في اليمين ، والمضمر في الأيمان ، كالمظهر ، كما لو حلف لا يأكل هذا الحيوان حنث بأكله مذبوحاً ، وإن لم يكن عند أكله حيواناً ، لأنها صفة مضمرة ، فجرى عليها حكم المظهرة ، والله أعلم .

( فصل : )

وإذا حلف لا يشم البنفسج ، فشم دهن البنفسج ، أو لا يشم الورد ، فشم دهن الورد أو شم ماء الورد لم يحنث .

وقال أبو حنيفة : يحنث بدهن البنفسج ، ولا يحنث بدهن الورد ، وماء الورد ، فرق بينهما بعرف أهل الكوفة ، أنهم يسمون دهن البنفسج بنفسجاً ، ولا يسمون دهن الورد ورداً ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنها تسمية مجاز ، فكان اعتبارها بالحقيقة أولى .

والثاني : أن اسم الورد والبنفسج منطلق على جسم ورائحة ، فلم يجز أن يتعلق