پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص408

يموت الثالث أو يموت السيد ، لجواز أن يدخلها الثالث ، فيصير حراً .

فإن كان له وقت يمينه عبدان ، فاشترى ثالثاً ، ودخل الأولان واحداً بعد آخر عتق الثاني ، لأن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولو قال إن زوجتك أو بعتك فأنت حرٌّ فزوجه أبو باعه بيعاً فاسداً لم يحنث ‘ .

قال الماوردي : وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب :

أحدهما : وهو مذهب الشافعي أنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا بالنكاح الفاسد اعتباراً بالعقد الشرعي في انطلاق الاسم عليها .

والثاني : وهو مذهب مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، والنكاح الفاسد اعتباراً باسم العقد في اللغة دون الشيء .

والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا يعتق عليه بالنكاح الفاسد ، لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسد ، ومنع من الاستمتاع بالنكاح الفاسد . هذا الفرق مدفوع ، وهو من العقدين ممنوع .

والدليل على فساد المذهبين من وجهين :

أحدهما : أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدماً على عرف اللغة ، لأن الشرع ناقل .

والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام ، فأولى أن لا يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان .

( فصل : )

إذا قال : من تسريت بها من جواري ، فهي حرة ، فتسرى بجارية كانت في ملكه وقت يمينه عتقت .

وإن تسري بجارية ملكها بعد يمينه لم تعتق ، لأنه لما لم ينفذ العتق قبل الملك لم تنعقد اليمين به قبل الملك .

فأما التسري الذي يعتق به ، فليس له في الشرع عرف ، والمعتبر فيه عرف اللغة ، والاستعمال .

فأما اللغة ، ففيما اشتق منه التسري خمسة أوجه :

أحدها : أنه مشتق من السرور ، ولأنه مسرور بالاستمتاع بها .

والثاني : أنه مشتق من السرو ، لأنها أسرى جواريه عنده .