الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص408
يموت الثالث أو يموت السيد ، لجواز أن يدخلها الثالث ، فيصير حراً .
فإن كان له وقت يمينه عبدان ، فاشترى ثالثاً ، ودخل الأولان واحداً بعد آخر عتق الثاني ، لأن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين .
قال الماوردي : وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب :
أحدهما : وهو مذهب الشافعي أنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا بالنكاح الفاسد اعتباراً بالعقد الشرعي في انطلاق الاسم عليها .
والثاني : وهو مذهب مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، والنكاح الفاسد اعتباراً باسم العقد في اللغة دون الشيء .
والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد ، ولا يعتق عليه بالنكاح الفاسد ، لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسد ، ومنع من الاستمتاع بالنكاح الفاسد . هذا الفرق مدفوع ، وهو من العقدين ممنوع .
والدليل على فساد المذهبين من وجهين :
أحدهما : أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدماً على عرف اللغة ، لأن الشرع ناقل .
والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكام ، فأولى أن لا يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان .
وإن تسري بجارية ملكها بعد يمينه لم تعتق ، لأنه لما لم ينفذ العتق قبل الملك لم تنعقد اليمين به قبل الملك .
فأما التسري الذي يعتق به ، فليس له في الشرع عرف ، والمعتبر فيه عرف اللغة ، والاستعمال .
فأما اللغة ، ففيما اشتق منه التسري خمسة أوجه :
أحدها : أنه مشتق من السرور ، ولأنه مسرور بالاستمتاع بها .
والثاني : أنه مشتق من السرو ، لأنها أسرى جواريه عنده .