الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص407
أحدهما : يعتق ، لأن البشارة مأخوذة من تغير البشرة ، وقد تتغير بالمكروه كما تتغير بالسار .
والوجه الثاني : أنه لا يعتق ، لأن البشارة قد صارت في العرف للسار من الأخبار دون المكروه .
والصحيح أن ينظر حال الحالف مع زيد ، فإن كان صديقاً له لم يعتق بالخبر المكروه ، وإن كان عدواً له عتق بالخبر المكروه ، لأن بشره ، فصار بشارة عنده .
ولو كان عدواً ، فبشره بخبر سار عتق ، وإن ساءه الخبر ، لأنه في العرف والعادة بشارة .
فإذا تقرر الخبر الذي يعتق به ، فإن بشره واحد من عبيده عتق ، وإن بشره به جماعة من عبيده ، فإن تقدم بعضهم على بعض عتق الأول دون غيره ، لأن البشارة تكون بالخبر الأول ، وإن بشره جماعة منهم في حال واحدة عتقوا جميعاً .
وإن بشره جميع عبيده في حال واحدة لم يعتق واحد منهم ، لأن قوله : ‘ من بشرني منكم ‘ يقتضي التبعيض دون الجميع .
ولو قال : من أخبرني بقدوم زيد ، فأخبره جميعهم بقدومه على اجتماع أو انفراد عتقوا جميعاً ، لأن كل واحد منهم يخبر بخلاف البشارة المختصة بالخبر الأول ، ولا يلزم تبعيضهم ، لأنه لم يدخل فيه حرف التبعيض . والله أعلم .
ولو لم يدخل بعدهما ثالث ، لم يعتقا ، لأنه ليس فيهما سابق .
ولو قال : أول من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخلها واحد منهم ، ولم يدخلها غيره ففي عتقه وجهان :
أحدهما : يعتق ، لأنه أول .
والثاني : لا يعتق ، لأن الأول ما تعقبه آخر .
ولو قال : آخر من يدخل الدار من عبيدي حر ، فدخلها اثنان واحد بعد واحد . فإن لم يكن له غيرهما عتق الثاني منهما ، وإن كان له غيرهما لم يعتق الثاني إلا أن