الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص406
غرر ، فكان إسقاطه أولى بالصحة ، وسماه بيع الخيار لما شرط فيه من إسقاط الخيار وتأول قول النبي ( ص ) : ‘ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ‘ على هذا البيع المشروط فيه إسقاط الخيار ، وحمل قول الشافعي ‘ فباعه بيعاً ليس بيع خيار ‘ على هذا البيع ، لأن فحوى كلامه يقتضي إذا كان بيع خيار أنه لا يعتق عليه ، فيكون البيع ماضياً والخيار مرتفعاً ، ولا يعتق العبد عليه لسقوط الخيار فيه .
والوجه الثاني : أن البيع والشرط باطلان ، لأن الشرط مناف لموجب العقد ، فأبطله ، ولا يعتق عليه مع بطلان البيع .
ويكون قول الشافعي : ‘ فباعه بيعاً ليس فيه خيار ‘ محمولاً على أن ليس فيه خيار .
والثالث : وقد صرح به البويطي في كتابه ، ومراده به الرد على مالك وأبي حنيفة في إسقاطها خيار المجلس .
ولا يجوز أن يطلق اسم بيع الخيار على ما ليس فيه خيار ، كما تأوله الأول .
والوجه الثالث : أن الشرط باطل ، والبيع جائز ولهما خيار المجلس ، وإنما بطل شرط الخيار ، لإسقاطه قبل استحقاقه ، فجرى مجرى إسقاط الشفعة قبل استحقاقها بالبيع ، وصح البيع مع إسقاط الشرط ، لأنه لم يأخذ من الثمن قسطاً ، فعلى هذا يعتق عليه العبد لثبوت الخيار فيه ، ثم يبطل البيع بعد الصحة بعتقه .
وقال أبو العباس بن سريج : يعتق بالبذل وحده ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن البذل أول العقد ، وهذا فاسد بالبيع لأنه لا يعتق فيه بالبذل ، حتى يتعقبه القبول ، لأن مجرد البذل لا يكون عقداً فيها ، وكذلك إذا علق عتقه بالرهن والإجارة .
أحدهما : أن الاستخدام هو استدعاء الخدمة ، فافتقر إلى أمر .
والثاني : أن فرق ما بين الخدمة والاستخدام كفرق ما بين العمل والاستعمال ، فلما لم ينطلق على العلم اسم الاستعمال لم ينطلق على الخدمة اسم الاستخدام .