الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص405
والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض والخنق ، ولا يحنث بما آلم قلبه من قول .
والثالث : وهو مذهب الشافعي أنه لا يحنث بما آلم قلبه من قول ، ولا يحنث بما آلم جسمه إلا ما انطلق اسم الضرب عليه ، فلا يحنث بخنقه وعضه ، لانتفاء اسم الضرب عنه ، ويحنث بما وصل إلى جسمه من آلة بيده .
وفي حنثه إن لكمه أو لطمه أو رفسه وجهان محتملان :
أحدهما : يحنث به ، لأنه قد يقال : قد ضربه بيده ، وإن تنوعت أسماء الضرب .
والوجه الثاني : لا يحنث به ؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بآلة مستعملة فيه والله أعلم .
قال الماوردي : وليس يخلو مع عبده إذا قال له : إن بعتك فأنت حر من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يبيعه بشرط الخيار ، فيعتق عليه العبد بنفس العقد ، بعد تمامه بالبذل والقبول ، وهذا مما وافق عليه مالك وأبو حنيفة ، لأن خيار الشرط يمنع من إبرام العقد ، وينفذ عتق البائع فيه بالمباشرة ، فنفذ عتقه فيه بالحنث .
والقسم الثاني : أن يبيعه بيعاً مطلقاً من غير أن يشترط فيه إثبات خيار ولا إسقاطه فيعتق عليه عند الشافعي ؛ لأنه يثبت للمتابيعين خيار المجلس ، ما لم يفترقا فيه بأبدانهما بالخبر المروي فيه .
ولا يعتق عليه في قول مالك وأبي حنيفة ، لأن خيار المجلس عندهما لا يثبت ، وينعقد البيع عندهما ناجزاً ، وقد مضى الكلام معهما .
وإذا عتق على مذهب الشافعي بطل البيع ، لنفوذ عتقه على البائع ، فصار نفوذ العتق من جهته نسخاً يوجب رد الثمن .
والشرط الثالث : أن يبيعه بشرط إسقاط خيار المجلس ، فقد اختلف أصحابنا في صحة البيع واشرط على ثلاثة أوجه :
أحدهما : أن البيع جائز ، والشرط لازم يسقط به خيار المجلس ، لأن الخيار