پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص403

وبيانه : أنه لما وجد شرط الحنث انحلت به اليمين ، فسقط حكمها ، وإذا انحلت اليمين لم تعد إلا بعقد جديد .

والحال الثالثة : أن يطلقها ، ويستأنف نكاحها بعد انقضاء المدة ، ثم يدخل الدار في النكاح الثاني ، فيكون عقد اليمين في النكاح الأول ، ووجود الحنث في النكاح الثاني ، ولم يقع بين النكاحين حنث ، فالحنث معتبر بصفة الطلاق في النكاح الأول ، فإن كان دون الثلاث عادت اليمين على القديم قولاً واحداً ، وفي الجديد على قولين ، وإن كانت ثلاثاً لم تعد اليمين على الجديد قولاً واحداً ، وفي القديم على قولين ، فصار في حنثه بدخولها في النكاح الثاني قولان :

أحدهما : يحنث ، ويقع الطلاق لوجود اليمين ، والحنث في زمان يملك فيه الطلاق ، فاستقر حكم اليمين في النكاحين .

والقول الثاني : لا يقع الطلاق ، وإن كان شرط الحنث موجوداً ، لأنها يمين انعقدت قبل هذا النكاح ، فارتفعت بزوال ما انعقدت فيه ، لأنه لا يقع طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .

( فصل : )

فإذا استقر حكم هذه المقدمة في الطلاق ترتب عليها حكم العتق .

فإذا قال لعبده : إن لم أضربك غداً ، فأنت حر ، فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يأتي غد وهو على ملكه ، فإن ضربه فيه قبل غروب شمسه بر ، ولم يعتق ، وإن لم يضربه حتى غربت شمسه مع القدرة على ضربه حنث وعتق عليه بغروب الشمس ، وإن عجز على ضربه بإكراه أو نسيان ففي حنثه وعتقه قولان في حنث الناس والمكره ، فإن جاء غد ، فلم يضربه حتى فات ضربه إما بموت السيد أو بهرب العبد أو بيعه ، فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يفوت الضرب ، وقد مضى من الغد ما لا يتسع للضرب ، فلا حنث عليه ولا عتق .

والضرب الثاني : أن يفوت الضرب ، وقد بقي من الغد ما لا يتسع لضرب ، فيحنث ويعتق عليه .

والضرب الثالث : أن يفوت الضرب وقد مضى من الغد ما يتسع للضرب ، ففي حنثه وعتقه وجهان :

أحدهما : يحنث ويعتق عليه لفوات ضربه بعد إمكانه .