پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص401

فاختلف أصحابنا فيما حكاه من هذا ، فامتنع أبو علي بن أبي هريرة مع طائفة تقدمته من تخريجه ، لأنه يخالف منصوص الشافعي في جميع كتبه ، وأثبته أبو إسحاق المروزي مع طائفة تقدمته ، وخرجوا عتق المكاتب على قولين :

أحدهما : وهو ما اختص الربيع بنقله أنه يعتق عليه لأمرين :

أحدهما : جريان أحكام الرق عليه بقول النبي ( ص ) : ‘ المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ ‘ .

والثاني : أنه لما نفذ فيه عتق الخصوص إذا عينه نفذ فيه عتق العموم إذا أطلقه .

والقول الثاني : وهو المشهور الذي اتفق أصحابه على نقله ، ونص عليه في كتبه : أن المكاتب لا يعتق عليه في العموم إذا لم ينوه ، لأمرين :

أحدهما : أن الكتابة كالبيع ، لأنها إزالة ملك بعوض ، فانتقل بها الملك في الظاهر ، وإن جاز عوده إلي ملكه بالعجز في الباطن ، فصار كالمبيع علي مفلس قد انتقل الملك ، وإن جاز استرجاعه بالفلس ، وما زال به الملك لم يدخل في عموم الملك .

والثاني : أنه لما زال عن السيد ملك منافعه وكسبه ، وأروش جناياته ، وسقطت عنه نفقته وفطرته زال عنه ملك رقبته ، فلم يدخل في عموم ملكه .

فإن قيل : الاستدلال بهذين معلول ، لأنه لو أعتقه عتق ، ولا ينفذ عتقه إلا في ملك .

قيل : إنما عتق ، لأن عتقه إبراء ، وهو يعتق بالإبراء ، كما يعتق بالأداء ، فهذا تمام لذلك العتق الأول ، وليس بابتداء عتق في الرق .

فإن قيل : فإذا جعلتم عتقه إبراء يعتق به في الخصوص : لزمكم أن تجعلوه إبراء بعتق به في العموم .

قلنا : لا يلزم لوقوع الفرق بين من عتقه في الخصوص حيث جعلناه إبراء عتقه في العموم ، وهو أنه لما لم ينفذ صريح عتقه في الخصوص في غيره ، يعني به في غير المكاتب ، صار صريحا في إبرائه ، فعتق به .

ولما نفذ صريح العتق في العموم في غيره ، صار كتابه في إبرائه ، فلم يبرأ إلا أن