الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص400
قال الماوردي : إذا حلف بعتق ما يملك ، فحنث أو قال : مماليكي أحرار ، فالحكم في عتق الحنث والمباشرة سواء ، فيعتق عليه كل من يملك رقه من عبد أو أمة ، صغير أو كبير ، وغير ذلك ، لأن جميعهم مماليك له ، ويعتق عليه أمهات أولاده ، لأنهن في ملكه ، ويجري عليهن أحكام رقه ، في استباحة الاستمتاع بهن ، واستخدامهن ، وملك أكسابهن ، والتزام نفقتهن ، وزكاة فطرهن ، وجواز تزويجهن ، وإجارتهن كالإماء . وإنما حرم بيعهن ، لما ثبت من حرمة الولادة ، ولا يمنع من بقاء رقهن ، لأنه يملك أرش الجناية عليهن ، فلذلك دخلن في جملة مماليكه ، فيعتقهن .
ويعتق عليه مدبروه لبقاء رقهم وجواز بيعهم ، وملك أكسابهم ، والتزام نفقتهم وتعجيل عتقهم ، وكذلك يعتق عليه المخارجون من عبيده ، والمعتقون بصفة لم تأت ، لأن جميعهم مماليك تجري عليهم أحكام رقه فيما لهم وعليهم .
وإذا كان له أشقاص من عبيد وإماء عتقوا عليه فيما ملكه منهم ، وعتق عليه باقيهم إن أيسر بقيمتهم ، ورق الباقي إن أعسر بهم .
وأما المكاتبون ، فإن كانت كتابتهم فاسدة عتقوا عليه ، وإن كانت صحيحة لم يعتقوا عليه إذا لم ينو عتقهم .
هذا هو المشهور من مذهبه ، وما نقله عنه المزني ، وروى الربيع مثله . ثم قال الربيع بعد أن روى عنه : إنهم لا يعتقون ، وحفظي عن الشافعي أن المكاتب يعتق إذا حلف بعتق رقيقه .