الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص395
فإذا كان كذلك لم يحل خروجها بغير إذن إذا جمعت فيه بين الحمام وغير الحمام على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن تخرج إلى الحمام ، ثم تعدل إلى غير الحمام ، فلا حنث عليه اعتباراً بقصد الخروج أنه كان إلى الحمام .
والضرب الثاني : أن تخرج إلى غير الحمام ، ثم تعدل إلى الحمام ، فيحنث اعتباراً بقصد الخروج أنه كان إلى غير الحمام .
والضرب الثالث : أن تخرج جامعة في قصدها بين الحمام وغير الحمام ، فيحنث ، لأن خروجها إلى غير الحمام موجود ، فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام من وقوع الحنث به .
ووهم أبو حامد الإسفراييني ، فقال : لا يحنث به تغليباً لما لا يوجب الحنث على ما يوجبه ، وزلله فيه واضح ، لما عللناه .
ألا تراه لو قال لها : إن كلمت زيداً ، فأنت طالق ، فكلمت زيداً وعمراً معاً طلقت ، ولم يمنع كلاهما لعمرو من وقوع الطلاق بكلامها لزيد ؟ !
وسواء ابتدأ الزوج بالإذن أو سألته ، فأذن .
فإن استأذنته وأمسك ، فلم يكن منه إذن ولا منع ، لم يكن السكوت إذناً إلا أن تقترن به إشارة ، فتصير الإشارة إذناً .
فإن أذن لها ، ثم رجع في إذنه ، لم يسقط حكم الإذن برجوعه ، لأن شرط البر وجود الإذن ، وليس بقاؤه عليه شرطاً فيه ، وسواء كان رجوعه قبل الخروج أبو بعده .
فإن شرط إذناً باقياً ، فرجع فيه حنث إن كان رجوعه قبل الخروج ولم يحنث إن كان رجوعه بعد الخروج .
ولو شرط في يمينه أن يكون خروجها بإذن غيره ، اعتبر إذن ذلك الغير دون الحالف . ولو شرط إذنهما معاً حنث بخروجها عن إذن أحدهما ، فإن أذن للغير أن يأذن لها ، فعلى ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يقول : ائذن لها عن نفسك ، فلا يجزئ في البر أن يأذن لها الغير ،