پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص395

فإذا كان كذلك لم يحل خروجها بغير إذن إذا جمعت فيه بين الحمام وغير الحمام على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن تخرج إلى الحمام ، ثم تعدل إلى غير الحمام ، فلا حنث عليه اعتباراً بقصد الخروج أنه كان إلى الحمام .

والضرب الثاني : أن تخرج إلى غير الحمام ، ثم تعدل إلى الحمام ، فيحنث اعتباراً بقصد الخروج أنه كان إلى غير الحمام .

والضرب الثالث : أن تخرج جامعة في قصدها بين الحمام وغير الحمام ، فيحنث ، لأن خروجها إلى غير الحمام موجود ، فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام من وقوع الحنث به .

ووهم أبو حامد الإسفراييني ، فقال : لا يحنث به تغليباً لما لا يوجب الحنث على ما يوجبه ، وزلله فيه واضح ، لما عللناه .

ألا تراه لو قال لها : إن كلمت زيداً ، فأنت طالق ، فكلمت زيداً وعمراً معاً طلقت ، ولم يمنع كلاهما لعمرو من وقوع الطلاق بكلامها لزيد ؟ !

( فصل : )

فأما الإذن ، فقد يكون تارة بالقول ، وتارة بالكناية ، وتارة بالرسالة ، وتارة بالإشارة وجميعه يكون إذناً اعتباراً بالعرف فيه .

وسواء ابتدأ الزوج بالإذن أو سألته ، فأذن .

فإن استأذنته وأمسك ، فلم يكن منه إذن ولا منع ، لم يكن السكوت إذناً إلا أن تقترن به إشارة ، فتصير الإشارة إذناً .

فإن أذن لها ، ثم رجع في إذنه ، لم يسقط حكم الإذن برجوعه ، لأن شرط البر وجود الإذن ، وليس بقاؤه عليه شرطاً فيه ، وسواء كان رجوعه قبل الخروج أبو بعده .

فإن شرط إذناً باقياً ، فرجع فيه حنث إن كان رجوعه قبل الخروج ولم يحنث إن كان رجوعه بعد الخروج .

ولو شرط في يمينه أن يكون خروجها بإذن غيره ، اعتبر إذن ذلك الغير دون الحالف . ولو شرط إذنهما معاً حنث بخروجها عن إذن أحدهما ، فإن أذن للغير أن يأذن لها ، فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يقول : ائذن لها عن نفسك ، فلا يجزئ في البر أن يأذن لها الغير ،