الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص392
فإن خرجت رابعة بغير إذنه ، طلقت ، فيقدر الحنث بالثلاث ، ولم يتقدر بها البر ، لاعتبار الحنث بما ملكه من عدد الطلاق ، فلو خرجت مرة بإذنه ، وثانية بغير إذنه ، وثالثة بإذنه ، ورابعة بغير إذنه بر في خرجتين الأولى والثالثة .
وحنث في خرجتين في الثانية والرابعة ثم على هذه العبرة .
والقسم الثالث : ما اختلف فيه : هل تنعقد يمينه على مرة واحدة أو على التكرار ، وذلك فيما عدا القسمين الماضيين من الألفاظ ، وهي خمسة ألفاظ :
أحدها : إن خرجت من الدار إلا بإذني ، فأنت طالق .
والثانية : إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك ، فأنت طالق .
والثالثة : إن خرجت من الدار بغير إذني ، فأنت طالق .
والرابعة : أي وقت خرجت من الدار بغير إذني ، فأنت طالق .
والخامسة : متى خرجت من الدار بغير إذني ، فأنت طالق .
فاختلفوا في انعقاد اليمين بهذه الألفاظ هل توجب التكرار في البر والحنث على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها تنعقد على مرة واحدة في البر والحنث ، ولا توجب التكرار في بر ولا حنث .
فإن خرجت مرة واحدة بإذن بر وانحلت اليمين ، ولا يحنث إن خرجت بعد ذلك بغير إذن .
وإن خرجت مرة واحدة بغير إذن حنث ، وسقطت اليمين ، ولا يعود الحنث إن خرجت بعده بغير إذن .
والمذهب الثاني : وهو مقتضى مذهب مالك أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث ، وإن خرجت مرة بإذن بر ، ولم تخل اليمين ، وإن خرجت مرة بغير إذن حنث ، ولم تسقط اليمين .
والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنها تنعقد على المرة الواحدة في الحنث ، وعلى التكرار في البر ، فإذا خرجت مرة بغير إذن حنث وسقطت اليمين ، ولم يحنث إن خرجت مرة من بعد بغير إذن .
وإن خرجت مرة بإذن بر ، ولم تخل اليمين ، وحنث إن خرجت بعده بغير إذن . ولأصحابه في هذا طريقان :