الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص391
قال الماوردي : اعلم أن ألفاظ يمينه إذا حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه ينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما اتفق الفقهاء على أنها تنعقد على مرة واحدة ، ولا توجب التكرار ، وذلك لفظتنا ‘ إلى ‘ و ‘ حتى ‘ .
فإذا قال لها : أنت طالق إن خرجت إلى أن آذن لك ، أو حتى آذن لك ، فتنعقد يمينه على خروجها مرة واحدة بإذنه ، فإن خرجت مرة واحدة بإذنه بر ، وانحلت يمينه ولا يحنث ، وإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه ، واختلفوا في العلة مع اتفاقهم في الحكم . فعلل أصحاب أبي حنيفة بأنهما لفظتان غاية ارتفع حكمها بانقضائها .
وعلل أصحاب الشافعي رحمه الله بأنهما لما لم يتكررا في الحنث لم يتكررا في البر .
وتأثير هذا الاختلاف في التعليل يتبين في القسم الثالث ، فهذا حكم القسم الأول .
والقسم الثاني : ما اتفقوا على أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث ، وهي لفظة واحدة ، وذلك قوله : كلما دخلت الدار بغير إذني ، فأنت طالق . فلفظة ‘ كلما ‘ موضوعة للتكرار ، فبره يكون بإذنه لها في كل مرة ، وحنثه يكون بأن لا يأذن لها في كل مرة ، وإن خرجت مرة بغير إذنه حنث ، وطلقت واحدة ، ولم تسقط يمينه ، وإن خرجت ثالثة بغير إذنه حنث ، وطلقت ثالثة ، وسقطت يمينه بعدها لاستيفاء ما ملكه من طلاقها .
ولو أذن لها بالخروج ثلاثة مرات من ثلاثة خرجات بر ، ولم تخل يمينه ، لبقاء الطلاق .