الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص390
فأوقع الحنث به ، فإن اعتبر الحنث بفعل العقد بطل النكاح ، وإن اعتبره بصحة العقد بطل بالبيع ، فلم يسلم له دليل ، ولم يصح له تعليل .
( فصل : )
فإذا حلف لا يصوم ، فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه ، وإن لم يستكمل جميع اليوم . ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة ، وإن لم يستكملها .
وقال ابن سريج : لا يحنث حتى يقرأ بعد الإحرام ، ويركع ، فيأتي بأكثر الركعة .
وقال أبو حنيفة : لا يحنث حتى يستكمل ركعة بسجدتها يستوعب بها جنس ، أفعال الصلاة .
ودليلنا : هو أن يكون مصلياً بالدخول في الصلاة ، كما يكون صائماً بالدخول في الصيام ، فوجب أن يستويا في الحنث بالدخول ، لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدار ، فدخل أول دهليزها حنث واستدلاله يفسد بالجلوس قدراً لتشهد ، فإنه من جنس أفعالها ، ولم تشتمل عليه الركعة الأولى ، والله أعلم بالصواب .