پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص388

الخيار في المجلس جعلناه افتراقاً في اليمين في وقوع الحنث وقد أوضحناه فأغنى عن إعادته ، فلو أكره الحالف على الافتراق كان في حنثه قولان ، ولو مات الحالف قبل فراقه لم يحنث ، ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقاً له بالموت بخلاف الافتراق بالبيع حتى يفارقه ببدنه ، فإذا فارقه ببدنه ، ففي حنثه حينئذ قولان كالمكره .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولو حلف ليقضينه حقه غداً فقضاه اليوم حنث لأن قضاءه غداً غير قضائه اليوم فإن كانت نيته أن لا يخرج غدٌ حتى أقضيك حقك فقد بر ‘ .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة إذا حلف ليقضينه حقه غداً فقضاه اليوم أنه يحنث ، لأن قضاءه اليوم ليس بقضاءٍ في غد وقال أبو حنيفة ومالك : لا يحنث ، ولكن لو نوى بيمينه أن لا يخرج غداً حتى أقضيك بر ، لأنه جعل خروج الغد حداً ، ولم يجعله وقتاً ولو حلف ، لأدخلن الدار في غدٍ فدخلها اليوم لم يحنث ، لأنه يقدر على دخولها في غدٍ فإن لم يدخلها في غدٍ حنث ، ولو حلف ليبيعن عبده في غدٍ فباعه اليوم لا يحنث ، لأنه يقدر على ابتياعه بعد بيعه ، ثم يبيعه في غدٍ ، فإن فعل ذلك وإلا حنث حينئذٍ ، ولو أعتقه قبل غدٍ حنث ، لأنه لا يقدر على بيعه بعد عتقه ، ولو دبره لم يحنث ، لأنه يقدر على بيعه ، ولو كاتبه لم يتعجل حنثه لجواز أن يعجز العبد نفسه قبل غدٍ فيقدر على بيعه في غدٍ .

ولو حلف ليطلقن زوجته في غدٍ ، فطلقها اليوم ، فإن استوفى به جميع طلاقها حنث ، وإن لم يستوفه لم يحنث ، لأنه يقدر على طلاقها في غدٍ .

ولو حلف ليتزوجن هذه المرأة في غد فتزوجها اليوم ، ولم يتعجل حنثه ، لأنه يقدر على طلاقها واستئناف نكاحها في غدٍ ، فإن فعل وإلا حنث .

ولو حلف ليعتقن عبده في غدٍ فأعتقه اليوم حنث ، لأنه لا يقدر على استئناف عتقه بعد نفوذه اليوم بخلاف النكاح ، وإذا حنث في هذه المسائل على ما بينا ، ففي زمان حنثه ثلاثة أوجه :

أحدها : حكاه ابن أبي هريرة احتمالاً ، أنه يحنث لوقته ، لأنه لا سبيل له إلى البر .

والوجه الثاني : أنه يحنث في أول دخول غده . لأنه أول أوقات بره .

والوجه الثالث : أنه لا يحنث إلا بخروج غده ، لأنه أخر أوقات بره ، فصار وقتاً لحنثه ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ هكذا لو وهبه له رب الحق حنث إلا أن يكون نوى أن