الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص373
أو فضة ، ضاق زمان بره لإمكان وزنه في أول زمان بعد رأس الشهر ، فإن أخره عنه بأقل زمان حنث ، فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر ، وكان بعيد الدار منه حتى مضت الليلة أو أكثرها لم يحنث ، لأنه معتبر في الإمكان ، وإن كان الحق مما يطول زمان قضائه كمائة كر من بر اتسع زمان بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما اعتد أياما ، فإ ، أخر عند رأس الشهر في جمع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث ، ولو أخذ في نقله إليه لم يحنث ، لأن نقله مشروع في القضاء ، وليس جمعه مشروعا ًفيه ، وقول الشافعيب رحمه الله في هذه المسألة فرأى يفي الليلة التي يهل فيها الهلال حنث ، يعني إذا لم يقضه فيها ، فإن قضاه بر ، وليس رؤية الهلال شرطاً ، وإنما دخول الشهر بأوله جزء من ليلته هو الزمان المعتبر ، لأن الهلال ربما غم بسحابٍ منع من رؤيته إلا أن يغم في ليلة شك ، فلا يكون من الشهر .
أحدهما : يعتبر بإمكان القضاء عند دخوله ، فإن أخره حنث كما لو قال عند رأس الشهر .
والوجه الثاني : يكون جميع الشهر وقتاً للبر ، لأنه لم يعين على جزء منه ، فصار حكم آخره كحكم أوله .