پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص372

بأن الشافعي قال : إن حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان ، فمات الذي جعل الإذن إليه ، أنه إن دخلها حنث وهذا وذاك سواء ، وهذا صحيح .

والجواب في المسألتين على ما ذكره ، وليس بينه وبين الشافعي فيهما اختلاف وإنما وهم فيما أطلقه الشافعي من جواب المسألة المتقدمة ، فإذا حلف لا يدخل الدار إلا بإذن زيد فدخلها بعد موت زيد فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث ، ويكون إذنه شرطاً في البر وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطاً في حل اليمين لأن اليمين في دخول الدار معقودة على الإذن ، وفي المشيئة معقودة على القضاء ، وإن مات زيد قبل إذنه حنث في الدخول ، لأن شرط البر لم يوجد ، وإن مات على شك من وجود إذنه وعدمه حنث وجهاً واحداً على قول جميع أصحابنا ، والفرق بين الإذن في هذه المسألة وبين المشيئة في المسألة المتقدمة حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال على ما خرج فمن وجهين :

أحدهما : أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة .

والثاني : أن الإذن في هذه شرط في البر ، والمشيئة في تلك شرط في الحل . والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو حلف ليقضينه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فرأى في الليلة التي يهل فيها الهلال حنث ( قال المزني ) رحمه الله وقد قال في الذي خلف ليقضينه إلى رمضان فهل إنه حانثٌ لأنه حد ( قال المزني ) رحمه الله : هذا أصح كقوله إلى الليل فإذا جاء الليل حنث ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح كقوله إلى الليل ، فإذا جاء الليل حنث ، نقل المزني عن الشافعي في هذا الموضع ثلاث مسائل ، اتفق الجواب في مسألتين واختلف في الثالثة ، إحدى المسائل التي اتفق المذهب في الجواب عليها إذا حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال ، أو عند رأس الشهر فوقت بره معين بين زماني حنث وهو أن يقضيه مع رأس الشهر ورؤية الهلال ، فإن قضاه قبل الهلال حنث وإن قضاه بعد الهلال وبعد إمكان القضاء معه حنث بمضيّ زمان الإمكان بعد الهلال .

وقال مالك : لا يحنث بقضائه قبل القضاء يوم وليلة ، وجعل زمان القضاء بعد الهلال معتبراً بيوم وليلة ، واعتبره الشافعي رحمه الله بالإمكان وهو أصح ، لأن مقادير الزمان إن لم تؤخذ عن نص أو قياس بطلت لما يتوجه عليها من المعارضة وإذا ثبت أن ذلك معتبر بالإمكان فعليه أن يأخذ في القضاء مع رأس الشهر فيستوي حكم قوله : عند رأس الشهر مع رأس الشهر ، وإن كان الحق مما لا يكون زمان قضائه كوزنه من ذهب