الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص368
وقال أبو حنيفة تنعقد كالمختار ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق .
ودليله في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلفه المشركون أن لا يعير رسول الله ( ص ) فأخبر رسول الله ( ص ) بذلك ، فقال : ‘ أوف بعهدك ‘ فسوى بين يمين المكره والمختار ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار .
ودليلينا رواية مكحول عن واثلة بن الأسقع وعن أبي أمامة قالا قال رسول الله ( ص ) ‘ ليس على مقهورٍ يمينٌ ‘ ، ولأن ما منع ثبوت الكفر من انعقاد اليمين كالجنون ، وأما يمين اليمان فحلف بها مختاراً ، لأنه كان مشركاً .
وأما قياسهم على المختار فلا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بينهما في الكفر .
أحدها : أن يفعل ذلك في وقته .
والثاني : أن يقدمه على وقته .
والثالث : أن يؤخره عن وقته .
والرابع : أن يفوته فعله في وقته .
فأما القسم الأول : وهو أن يفعل ذلك في وقته ، وهو أن يأكل الطعام في غده ويركب الدابة ويلبس فيه الثوب ، فقد بر في يمينه إذا جعل ذلك ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس ، لأن الغد هو يوم يستوعب ما بين طلوع فجره وغروب شمسه وليس ما قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس من الغد ولا هما وقت البر .
وأما القسم الثاني : وهو أن يقدم فعل ذلك قبل وقته فهو أن يأكل الطعام في يومه ويركب فيه الدابة ، ويلبس فيه الثوب ، فلا يبر بذلك عند الشافعي ويحنث بالاقتصار على فعله فيه .
وقال مالك وأبو حنيفة : يبر ولا يحنث ، لأن مقصود يمينه أن لا يؤخر فعل ذلك من غده وهو في التقديم غير مؤخر له فبر فيه .
ودليلنا هو أن البر مفيد بزمان فوجب أن يكون شرطاً فيه كالمقيد بالمكان ولأنه لما كان تقديم المكان كتأخيره وجب أن يكون تقديم الزمان كتأخيره ، وإذا لم يبر بفعل