الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص366
ولا يحنث إن لم يعلم ، لأنه مع العلم قاصدٌ ومع الجهل غير قاصد ، وهذا قول من فرق بين العمد والخطأ .
والوجه الرابع : وهو مذهب عطاء أنه إن لم يعلم به أو علم فاستثناه بقلبه لم يحنث وإن علم ولم يستثنه حنث تخريجاً ممن حلف لا يكلم زيداً فسلم على الجماعة وهو فيهم ، واستثناه بنيته لم يحنث على ما سنذكره من شرح المذهب فيه .
وإن قيل : بأن الحنث لا يقع بهذا الدخول ، فإن بادر بالخروج ساعة دخوله أو بادر المحلوف عليه بالخروج لم يحنث ، وإن لم يخرج واحد منهما في الحال ففي حنثه قولان ، فمن حلف لا يدخل داراً وهو داخلها ، هل يحنث بالاستدامة كما يحنث بالابتداء أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : يحنث هذا إذا جعل الاستدامة كالابتداء .
والثاني : لا يحنث إذا فرق بين الاستدامة والابتداء فلو دخل المحلوف عليه بيتاً على الحالف فإن بادر الحالف بالخروج منه لم يحنث ، وإن أقام فيه ، فإن قيل : إن استدامة الدخول لا تكون دخولاً لم يحنث الحالف هاهنا .
وإن قيل : إن استدامة الدخول تكون كابتدائه ففي حنث الحالف هاهنا وجهان :
أحدهما : يحنث لأنه قد صار كالداخل .
والوجه الثاني : لا يحنث لأنه مدخولٌ عليه وليس بداخل على المحلوف عليه والله أعلم .