الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص359
بعينه ، فإن تسور عليها من جدارها ، أو دخل من ثقب في حائطها لم يحنث ، وإن دخل من بابها الموجود لها وقت يمينه حنث ، وإن استحدث لها باب غيره فدخل منه ففي حنثه وجهان :
أحدهما : وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع ، أنه لا يحنث وبه قال أبو علي بن أبي هريرة ، لأن اليمين انعقدت على باب موجود ، فكان شرطاً في الحنث ، كما لو حلف ‘ لا دخلت دار زيد ‘ فباعها زيد لم يحنث .
والوجه الثاني : وهو أظهرهما وبه ، قال أبو إسحاق المروزي أنه يحنث لأن الحادث باب لها فصار داخلاً من بابها فصار كما لو حلف ‘ لا دخلت هذه الدار التي لزيد ‘ فباعها زيد ، حنث بدخولها ، فيكون نص الشافعي محمولاً على تعيين الباب دون إبهامه .
قال الماوردي : وهذه مسألة اختلط فيها كلام أصحابنا ، حتى خبطوا خبط عشواء ، وسنذكر ما يسره الله تعالى ، وأرجو أن يكون بالصواب مقروناً ، فإذا حلف لا يلبس ثوباً ، وهو على صفة ، فلبسه وهو على خلافها ، كمن حلف لا يلبس ثوباً هو رداء فائتزر به ، أو قطعه قميصاً ، أو حلف لا يلبس قميصاً ، فارتدى به ، أو قطعه سراويل أو حلف لا يلبس سراويل ، فاتزر به ، أو حوله منديلاً ، أو حلف لا يلبس طيلساناً ، فتعمم به ، أو قطعه ملبوساً ، فلا يخلو حال يمينه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعقدها على عين الثوب ، ويلغي صفته ، وصفة لبسه ، فهذا يحنث على أي حال لبسه ، وعلى أي صفةٍ لبسه مع تغير أحواله ، وأوصافه اعتباراً ، بعقد اليمين على عينه ، دون صفته ، وهذا مما اتفق أصحابنا عليه .
والقسم الثاني : أن يعقد يمينه على صفة الثوب وصفة لبسه فيحنث بلبسه إذا كان على حاله ، وعلى الصفة المعتادة في لبسه ، ولا يحنث إن جعل الإزار قميصاً ، أو اتزر به ، ولا إن جعل القميص سراويل ، أو ارتدى به ولا أن جعل السراويل منديلاً ، أو اتزر به ، حتى يجمع في لبسه بين بقائه على صفته ، وبين المعهود في لبسه ، اعتباراً بما عقد يمينه عليه ، من الجمع بين الأمرين ، وهذا مما اتفق أيضاً عليه أصحابنا .
والقسم الثالث : وهو الذي اختلط فيه الكلام ، واختلف فيه الجواب وهو أن يعقد يمينه على الإطلاق ، فيقول : لا لبست هذا الثوب ، أو هذا القميص ، أو هذا السراويل ،