پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص358

من عامرها ، ولو انهدمت بيوتها ، وبقي سورها ، فإن كان السور مانعاً لعلوه حنث بدخوله ، وإن كان غير مانع لقصره فالصحيح أنه لا يحنث بدخوله ، وخرج بعض أصحابنا وجهاً آخر فمن حلف لا يدخل الدار ، ورقا على سطحها أنه يحنث ، إذا كانت عليه سترة وليس هذا التحريم صحيحاً ، لأن السطح ممتنع بسكنى أسفله ، فجاز أن يكون قصر سترته مانعاً فخالف الباقي من سترة الدار .

( فصل : )

وإذا انهدمت الدار المحلوف عليها ، فبنيت مسجداً ، أو حماماً ، لم يحنث بدخوله ، سواء كان البناء بتلك الآلة ، أو بغيرها لزوال اسم الدار عنها . وإن أعيد بناؤها داراُ ، لم يخل أن تبنى بتلك الآلة ، أو بغيرها ، فإن بنيت بغير تلك الآلة ، لم يحنث ، لأنه دخل غير تلك الدار ، وإن بنيت بتلك الآلة ففي حنثه بدخولها وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يحنث ، لأن غير ذلك البناء يجعلها غير تلك الدار .

والوجه الثاني : يحنث لأن تلك العرصة ، وتلك الآلة تجعلها تلك الدار وجرى تغيير بنائها ، مجرى تغيير سقوفها وأبوابها .

( مسألة : )

قال الشافعي : ‘ ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار في موضعٍ فحول لم يحنث إلا أن ينوي أن يدخلها فيحنث ‘ .

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال من حلف ، لا يدخل هذه الدار من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يطلق بيمينه في دخولها ، ولا يسمى موضع دخوله إليها ، فيحنث بدخولها من بابها ، وغير بابها ، من ثقب فيها ، أو جدارٍ تسوره ، حتى دخلها لأن عقد اليمين في الإطلاق مقصورٌ على الدخول ، دون المدخل .

والقسم الثاني : أن يحلف ‘ لا دخلتها من هذا الباب ‘ فإن دخلها منه حنث ، وإن دخلها من باب استحدث لها ، لم يحنث ، سواء فعل ذلك الباب من الأول إلى المستحدث ، أو ترك . وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه إن نقل باب الأول إلى الثاني ، حنث بدخول الثاني دون الأول ، وإن ترك على الأول حنث بدخول الأول ، ولم يحنث بدخول الثاني فجعل الباب معتبراً بالخشب المنحوت دون الفتح المعقود ، والذي عليه جمهور أصحابنا هو المعول عليه من مذهب الشافعي أن الباب معتبر بالفتح المعقود ، دون الخشب المنصوب ، لأن الباب على ما يكون منه الدخول ، والخروج ، وذلك من الفتح المعقود ، فكان أحق بالاسم من الخشب المنصوب .

والقسم الثالث : أن يحلف لا دخلت هذه الدار من بابها ، ولا يشير إلى باب