الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص355
أحدهما : أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة ، وإظهار العداوة والدار لا توالى ولا تعادى فصار صاحبها مقصوداً ، فكان بقاء ملكه في اليمين شرطاً .
والثاني : أنه لما كان دخولها موقوفاً على إذنه ، وجب أن يكون بقاء ملكه شرطاً في حنثه .
ودليلنا شيئان :
أحدهما : أن اليمين إذا تعلقت بعين مضافة وجب أن يغلب حكم العين على الإضافة ، ويقع بهما الحنث مع زوال الإضافة كما لو حلف لا يكلم زوجة زيد ، فطلقها ‘ زيد حنث بكلامها ، تغليباً للعين على الإضافة ، كذلك إذا قال : لا دخلت هذه الدار ، التي لزيد ، وجب أن يحنث بدخولها وإن خرجت عن ملك زيد ، فإن قيل : الزوجة توالى وتعادى فغلب حكم العين على الإضافة ، والدار لا توالى ولا تعادى فغلب حكم الإضافة على العين . قيل اعتبار هذا التعليل في إيقاع الفرق بين الفرع ، والأصل باطل في الفرع بأن يقول : لا دخلت الدار من غير إضافة ، فيحنث بدخولها ، وإن كانت الدار لا توالى ولا تعادى وباطل في الأصل بأن يقول لا كلمت عبد زيد فيحنث عنده بكلامه ، إذا باعه زيد ، وإن كان العبد لا يوالى ولا يعادى وإذا بطل التعليل في الأصل والفرع سقط .
والدليل الثاني : أن العين إذا أضيفت إلى صفة ، كانت الصفة تعريفاً ولم تكن شرطاً ، كما لو قال : لا كلمت هذا الراكب ، لم يكن بقاء ركوبه شرطاً في حنثه ، وحنث بكلامه راكباً ، ونازلاً لأنهما إضافة تعريف ، كذلك دار زيد وقد مضى الجواب عن استدلالهم بالموالاة ، والمعاداة .
فالجواب عن استدلالهم بأن دخولها موقوف على إذن مالكها ، فهو أن الإذن في الدخول غير معتبر في البر ، والحنث ، فكان أولى أن لا يعتبر به ، مستحق الإذن والله أعلم .